الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر المحافظة على صلاة الجماعة تحت أي ظرف

السؤال

نذرت المحافظة على صلاة الجماعة تحت أي ظروف، ولكن في بعض الأوقات ولظروف العمل أصلي جماعة بعد وقت الصلاة ـ وهي ظروف خارجة عن إرادتي ـ ولكن أصلي الفرض جماعة ـ حتى ولو مع فرد واحد ـ فهل تعتبر هذا صلاة جماعة؟.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا نويت بنذرك ـ صلاة الجماعة ـ جماعة المسجد، فلا تعتبر صلاتك مع جماعة في غير المسجد وفاء بالنذر. ونذر المحافظة على الجماعة في المسجد يعتبر من نذر الواجب بأصل الشرع، فصلاة الجماعة واجبة في المسجد ـ على الراجح المفتى به عندنا ـ ومن نذرها فقد نذر ما هو واجب عليه بأصل الشرع، وهذا النذر لا ينعقد ـ في قول جمهور أهل العلم ـ كما بينا في الفتوى رقم: 125944.

ولكن قولك ـ تحت أي ظرف ـ فهذا نذر لما لم يوجبه الشرع عليك، فالشرع لا يوجب عليك أداء الصلاة جماعة عند عدم القدرة على ذلك، فتكون بذلك نذرت ما لا تطيق وما لا يجب، ومن نذر ما لا يطيق فإنه يكفر كفارة يمين، لحديث ابن عباس: ومن نذر نذراً لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين. قال الحافظ في البلوغ: وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.

وإن كنت نويت بنذرك ـ صلاة الجماعة ـ مطلق الجماعة من غير إرادة جماعة المسجد، فأقل الجماعة اثنان، فإذا صليت مع شخص آخر بالغ فقد وفيت بنذرك، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين: إمام ومأموم ـ وذلك في غير الجمعة والعيدين، ويشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الجماعة في الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين ولو كان المأموم امرأة، فلا تنعقد بصبي في فرض، لأن صلاتهما فرض، وصلاة الصبي نفل، أما في النوافل فتنعقد الجماعة بصبيين أو بالغ وصبي ـ اتفاقاً ـ وظاهر كلام الشافعية ـ وهو رواية عن أحمد ـ أنها تنعقد بصغير في الفرض ـ أيضاً ـ إذا كان الإمام بالغاً. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني