الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من صلى إماما بغير وضوء

السؤال

قدمني أحد أصدقائي لإمامته في صلاة الظهر ـ والتي لم نلحق بها مع إمام المسجد ـ وبعد الركعة الأولى أصبح خلفي حوالي: 20 مصل، وساورني شك في أنني لست على وضوء، لأنني غالبا أكون علي وضوء، وتأكدت في الركعة الثالثة أنني ـ فعلا ـ لست علي وضوء ـ تأكدت يقينا من ذلك ـ وقيدني الحياء أو الشيطان ولم أستطع أن أسلم وأخبر الناس أن يعيدوا الصلاة فأكملت الصلاة بهم، ولكن منذ يومين ندمت واستغفرت لعدم حيائي من الله، وحيائي من الناس، وأريد أن أكفر عن هذا الذنب الذي يبكيني، فبماذا أكفر؟ وهل أصلي الظهر مرة واحدة عن كل مأموم؟ وهل أتصدق؟ وهل أصوم؟ مع العلم أنني ظللت يومها شاردا وأستغفر أكثر من ألفي مرة وعزمت علي لا أكرر مثل ذلك أبدا.
أفيدوني سريعا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ارتكبت ـ أيها الأخ الكريم ـ ذنبا عظيما بتعمدك الصلاة بغير وضوء وانظر الفتوى رقم: 128707، ويجب عليك إعادة تلك الصلاة التي صليتها بغير طهارة، وأما من صلوا خلفك جاهلين بأنك محدث، فإن صلاتهم صحيحة ـ على الراجح من قولي العلماء ـ ولا تلزمهم إعادتها وانظر الفتوى رقم: 126978، أما وقد علمت بعظيم جرمك وكبير خطئك فعليك بالتوبة النصوح والندم على ما اقترفته من الإثم والعزم على عدم العودة إليه، فإن صدقت توبتك، فإن الله تعالى يعفو عنك ويتجاوز عن ذنبك، لأنه تعالى غفور رحيم: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى: 25}.

وليست عليك كفارة معينة، ولكن الإكثار من الحسنات أمر حسن، فقد قال تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود: 114}.

فما أمكنك فعله من الحسنات من صيام أو صدقة أو غير ذلك فينبغي أن تفعله، فإنه مما يرجى به تكفير الذنوب ورفع الدرجات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني