الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأئمة الأعلام لم يتعمد أحد منهم مخالفة السنة

السؤال

ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل وعن ترجمان القرآن ـ ابن عباس رضى الله عنه: أنهما أباحا الاستمناء عند الضرورة وأن بعض الصحابة والتابعين رخصوا فيه للضرورة مثل: أن يخشى الإنسان الوقوع فى الزنا أو يخشى المرض، فهل أحمد بن حنبل وابن عباس يخالفان القرآن الكريم والسنة النبوية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليست المسألة هنا مخالفة السنة أو موافقتها، بل هي الاجتهاد لإصابة حكم الشرع بمعنى أن أحداً من الأئمة الأعلام لم يتعمد مخالفة السنة، ولكنه يجتهد لموافقتها، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه.

ويبقى لنا نحن النظر في اجتهادات أهل العلم للترجيح بينها، وهذا أمر نسبي ـ كما هو معلوم.

وأما بخصوص مسألة الاستمناء مخافة الوقوع في الزنا: فقد أباحه طائفة من أهل العلم، ومنعه آخرون كالمالكية والحنابلة في رواية، لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة، فهنا أولى، وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح، والصوم مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة ـ كما جاء في الموسوعة الفقهية.

وراجع في تفصيل ذلك وفي حكم الاستمناء خشية المرض الفتوى رقم: 130812.

كما سبق لنا بيان مذهب الحنابلة في حكم الاستمناء في الفتوى رقم: 4536، وبينا فيها أن وجود الشهوة وثورانها أحياناً ليس هو مراد الفقهاء من قولهم: وخشي الوقوع في الزنا، فإن هذا لا يكون إلا عند غلبة الشهوة وقوتها، ووجود أسباب الزنا ودواعيه، وأنه ما من شاب صحيح الجسم إلا ويعتريه ثوران الشهوة أحياناً، ومع ذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم علاجاً لذلك في غير الزواج، أو الصوم عند عدم القدرة وراجع للمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 93447، ورقم: 5524.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني