الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستمناء عند الضرورة وقول العلامتين ابن باز وابن عثيمين فيه

السؤال

هل الشيخان ابن باز وابن عثيمين حرما الاستمناء مطلقا فى أي فتوى من فتاويهم عن الاستمناء؟ أم أجازاه للضرورة؟ وماهى الضرورة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا مرارا أن فعل الاستمناء عند الضرورة مما اختلف فيه أهل العلم، فيمكن أن يراجع السائل في ذلك الفتوى رقم: 99923،وسيجد فيها معنى الضرورة، وحكم الاستمناء عندها.

وبخصوص ما ذهب إليه العلامتان: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله في هذه المسألة، فقبل ذكره لابد من الإشارة إلى أن قولهما لن يرفع الخلاف القديم في المسألة.

أما بالنسبة للشيخ عبد العزيز بن باز، فقد سئل عن حكم استعمال العادة السرية؟ وهل هي من كبائر الذنوب مع الدليل؟ فقال: هذه العادة لا تجوز، ومنكرة، وفيها ضرر عظيم، قرر الأطباء أن فيها أضراراً كثيرة، مع أنها عادة مخالفة للشرع المطهر... ونصيحتي لكل واحد من الشباب والشابات الحذر؛ لأن هذه العادة يتعاطاها النساء والرجال جميعاً، فيجب الحذر من هذه العادة القبيحة، ولا يجوز تعاطيها لا للرجال ولا للنساء، لا للشباب ولا للشيب، بل يجب تركها والحذر منها.. اهـ. باختصار.

وسئل في موضع آخر عن حكم من يمارس العادة السرية بدعوى الخوف من الوقوع في الزنا؟ فقال: يحرم على المسلم أن يتعاطى العادة السرية، وهي الاستمناء لقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 2-4}. اهـ.

وأما الشيخ العثيمين فإنه وإن أطلق التحريم في مواضع من كتبه ودروسه، إلا إنه رخص فيها عند الضرورة في مواضع أخرى، ومن ذلك عند شرحه لقول المقدسي في زاد المستقنع: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. قال: قوله: بغير حاجة أي: من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: أولاً: حاجة دينية. ثانياً: حاجة بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا بسهولة، فإذا اشتدت به الشهوة، فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني، فنقول له: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وهذا هو العقل؛ فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذٍ: يباح له هذا الفعل للضرورة. أما الحاجة البدنية، فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يُخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه، ويكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل؛ لأنها حاجة بدنية. فإن لم يكن بحاجة، وفعل ذلك فإنه يعزر، أي: يؤدب بما يردعه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني