الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم ينبني على حسب العقد

السؤال

س ـ تاجر يقوم بجلب البضائع على حسب رغبة الزبون ويمتلك مكتب شحن للبضائع بالخارج، حيث يقوم بإتمام كافة إجراءات التعاقدات والشحن في الخارج.
يقوم التاجر بعملية الشراء وكافة التعاقدات وإجراءات التعامل مع الشركة الأجنبية بالخارج، بناء على الشروط التي يطلبها الزبون في مواصفات الآلة أو البضاعة.
يتم تحديد سعر التكلفة من قبل التاجر ويعلم بها المشتري ويضع التاجر أتعابه وأرباحه على البضاعة ويتم تخيير المشتري في طريقة السداد بأحد الخيارين التالين ـ السداد بالحاضر، أو السداد بالآجل.
ففي حالة السداد بالحاضر: يتم الاتفاق بين التاجر والمشتري على سعر معين يتم تحديده.
وفي حالة السداد بالآجل: يكون السعر أعلى وتحدد كامل القيمة مسبقا ويكون الدفع بأقساط شهرية يتم الاتفاق عليها بين التاجر والمشتري.
ملاحظة: لا توجد أية شروط جزائية في حالة تأخر المشتري عن السداد لأي ظرف طارئ قد يحدث.
فهل يجوز التعامل مع هذا التاجر بهذه الطريقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن التاجر يحضر البضائع بناء على وعد الزبائن بالشراء ثم يجري معهم عقد البيع بعد حضور السلع ويتم تحديد السعر إن كان الثمن مؤجلا أو حالا في العقد، فإن كان الأمر كذلك، فهذا لا حرج فيه ويجوز التعامل معه. وأما إن كان الأمر أنه يخير المشتري بين سعرين مؤجل ومعجل ويتم العقد عليهما معا إن جاء المشتري بالثمن فالسعر كذا وإن لم يأت به فالسعر كذا، فهذا لا يجوز، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقتين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا.

وأما إن كان ذلك التخيير يتم في المساومة ولا يتم العقد إلا على سعر محدد مؤجل أو معجل، فهذا لا حرج فيه في قول جمهور أهل العلم ولو كان السعر المؤجل أكثر من السعر الحاضر، لأن الأجل له حصة من الثمن، كما ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز إجراء عقد البيع حتى يتملك التاجر السلع، إلا أن يكون العقد عقد سلم، فلا بأس مع التزام شروط عقد السلم، وراجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 11368.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 11261، ورقم: 14295.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني