الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبوها يأمرها بالعمل وهي ترفض لأجل الاختلاط

السؤال

بنت متخرجة من الجامعة ووالدها يجبرها على الوظيفة وهي ترفض ذالك بحجة الاختلاط الفاحش الحاصل في مؤسساتنا.
وهو الآن يقتر عليها في النفقة إجبارا لها على العمل وإن لم تستطع مقاومته بعد شدة الضغط العائلي كذلك يرفض تزويجها إلا مع من هو في نسبها يعني أن يكون شريفا وليس من عامة العرب فبماذا تنصحونها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نفقة البنت التي لا مال لها وليست بذات زوج واجبة على أبيها إلى أن تتزوج، كما بيناه في الفتوى رقم: 66857.

وعلى هذا فالواجب على الأب أن ينفق على ابنته حسب وسعه وطاقته حتى تتزوج، وليس من حقه أن يجبرها على العمل ما دام قادرا على نفقتها, لكن إن أمرها الأب بالعمل في أمر مباح لا ضرر عليها منه لا في دينها ولا دنياها فعليها أن تستجيب له لأن طاعة الوالد واجبة بالمعروف, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 96064.

أما إذا أمرها بالعمل فيما هو محظور شرعا فلا طاعة له حينئذ, لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

من هنا يتبين عدم جواز ما يطلبه منك أبوك من العمل في هذه الأماكن المختلطة ولا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك , ولا يعد هذا من عقوقه بل حفظك لدينك وعرضك من البر به والإحسان إليه وإن كره ذلك.

أما عن أمر الزواج فقد بينا في العديد من الفتاوى السابقة أن الكفاءة في الزواج إنما تعتبر بالدين والخلق فحسب، وأن المرأة إذا تقدم إليها صاحب الدين والخلق وأرادت الزواج منه فلا يحق لوليها أن يعضلها وإلا كان آثما, ويحق لها حينئذ أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي ليجبره على التزويج أو يزوجها القاضي دونه. وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 14218, 998.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني