الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مؤخر الصداق إذا كانت تركة الزوج دونه

السؤال

هل بعد موت الزوج يسدد المؤخر للزوجة ولو لم تكن تركته تكفي لدفع المؤخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج فإن مات قبل أدائه صار حالاًّ كغيره من الديون المترتبة في ذمته والديون تحل بالموت.

قال المواق المالكي في التاج والإكليل: وعبارة المدونة: ما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس. انتهى.

وإن كانت تركة الميت لا تتسع لقضاء جميع مؤخر الصداق ولم يكن عليه ديون أخرى أخذت الزوجة ما وجدت من حقها وليس لها سوى ذلك، وإن كان على الميت ديون أخرى أخذ كل مدين من التركة بقدر نسبة دينه وتكون الزوجة كأحدهم.

قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن إعطاء المكاتب: وإن ضاقت التركة عنه وعن غيره من الديون، تحاصوا في التركة بقدر حقوقهم، ويقدم ذلك على الوصايا، لأنه دين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية والله الموفق. انتهى.

وفى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: قوله والديون إذا اجتمعت وضاقت التركة عنها. اهـ. كرجل مات وترك ألفا ولرجل عليه ألف درهم ولآخر عليه خمسمائة فالألف بينهم أثلاثا على طريق العول لأن حقهم كان في الذمة ثم انتقل إلى العين. انتهى.

وفي الحاوي الكبير للماوردي الشافعي: أحدها: أن يتعلق جميعها بالذمة، فجميع أربابها أسوة في التركة، إن اتسعت لها قضى جميعها، وإن ضاقت عنها تحاصوها بينهم على قدر ديونهم. انتهى.

وقال الدردير المالكي: أي كما تحاصص بنفقتها وصداقها في الموت ولو مات قبل الدخول. انتهى.

والحقوق المتعلقة بتركة الميت قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 21998.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 111564.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني