الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إباحة الطلاق عند الحاجة إليه

السؤال

طلقت زوجتي طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر، وكان سبب الطلاق أنها كانت مطلقة من قبل وبعد زواجي منها طلبت مني الطلاق للرجوع لزوجها الأول وذلك أول ليلة زواج، وقامت بالاتصال بطلقيها الأول حتى تطلب منه أن يتزوجها بعد أن أطلقها وهو كان يرفض ذلك، بالإضافة إلى سوء العشرة بيننا وسوء الخلق وعدم طاعتها لي على الإطلاق، بالإضافة إلى أنها مريضة بالوساس القهري وتشعر أن كل الناس ضدها وتشعر دائما أني خائن وكذاب ولا تثق بي علي الإطلاق، كل هذا آثار إحساسي كرجل وكرامتي وتجعلني أشعر أني لا أحترم نفسي بالرغم من محاولتي معها بالعطف والحنان لأنها كانت تثير شفقتي بالإضافة إلى طلب أهلها الطلاق أكثر من مرة، وكنت أرفض وأماطل في موضوع الطلاق إلى أن ضاق بي الحال وأردت أن أطلقها طلقة لا رجعة فيها حتى لو تزوجت رجلا آخر وطلقت منه، مع العلم أن لي طفلا منها لم يكمل الشهرين. فهذا طلاق شرعي. كل هذا تم من زواج ومشاكل لا أحد يستطيع أن يتحملها وعدم راحة بال في العلاقة الزوجية وإنجاب طفل وطلاق في أقل من سنة. فهل طلاقي فيه ظلم لها؟ وهل يجوز أن أطلب منها ومن أهلها أن تتنازل عن مؤخرها ونفقتها وكل حقوقها عند الذهاب للمحكمة نظرا لظروفي المادية الضعيفة وأني أعول أهلي أم من حقها ذلك حيث أخاف أن أظلمها وأتحمل إثم ظلمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من سوء عشرة زوجتك وطلبها الطلاق دون مسوّغ، فإنّ طلاقك لها ليس ظلماً لها، ولا إثم عليك فيه إن شاء الله.

قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والثالث : مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

وبما أنها هي الراغبة في الطلاق فلا مانع من أن تطلب منها أو من أهلها التنازل عن حقوقها أو بعضها مقابل تطليقها.

وننبه السائل إلى أن قوله أردت أن أطلقها طلاقا لا رجعة فيه حتى لو تزوجت رجلا آخر وطلقت منه غير صحيح، فإنه ليس في الشرع طلاق تحرم به المرأة حتى لو تزوجت زوجا آخر إلا في حال اللعان، وانظر الفتوى رقم: 30332.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني