الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لغو اليمين وماذا على من حلف كثيرا وحنث ولم يكفر

السؤال

قبل سنتين تقريبا كنت أزني، وكنت كلما انتهيت من الزنا أحلف أن لا أعيدها، وتمر عدة أيام وأزني مرة أخرى وأحلف بعدها أني لا أعيدها وأندم ولكن للأسف أرجع لذلك، وذلك بسبب فتنتها لأنها كانت تعمل في منزلنا، وكفرت عدة كفارات يمين عن ذلك ، ولكن رجعت وزنيت عدة مرات، وكنت كلما انتهيت أحلف وهكذا إلى أن ضاقت بي السبل ولم أستطع أن أكفر عن يميني، مع العلم أنها ليست مرة أو اثنين للأسف بل مرات عديدة، وأنا أعلم أن من كفارات اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والصاع هو اثنان كيلو تقريبا من رز آو شعير أو نحوه، وكنت كلما حلفت أسجل أنه علي إطعام عشرة مساكين، إلى أن كثر ووصل الحد إلى 800 مسكين للأسف، ولا أعرف ماذا أفعل؟ فقمت بسؤال أحد الأشخاص فقال لي إن الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وأن هذا لغو وإن الله غفور رحيم. في الحقيقة لم أفهم الآية .
فسؤالي هو: هل علي أن أطعم الــ 800 مسكين أو هل هذا يعتبر يمينا واحدا لتكراره مع العلم أنها فتاة واحدة؟ فماذا أفعل لأني والله لم أستطع أن أطعمهم لعدم قدرتي. أفتوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن ما أنت فيه من الوقوع في الفاحشة أعظم وأشد مما تسأل عنه من كفارة اليمين، وأن الواجب عليك التوبة النصوح من هذه الفاحشة وذلك بالإقلاع والندم والعزم على عدم العود وقطع الوسائل والسبل الموصلة إلى الفاحشة، فلا تنظر إلى هذه الفتاة ولا تتحدث معها ولا تختل بها، وانظر في ضوابط استقدام الخادمات في الفتوى رقم: 18210.

وأما عن اليمين التي حلفتها فهي يمين منعقدة وليست من لغو اليمين، فلغو اليمين هي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد، ويدخل فيها أيضا من حلف على شيء يظنه كما حلف فتبين الأمر خلاف ذلك. وراجع الفتوى رقم: 61652.

وإذا كنت تحلف ثم تحنث، فإنك تلزمك كفارة، فإن عدت وحلفت ثم حنثت لزمتك كفارة أخرى... وهكذا فتتعدد الكفارة في هذه الحالة كما بينا بالفتوى رقم: 11229.

وخصال الكفارة ثلاثة على التخيير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن عجز عنها يجب عليه صيام ثلاثة أيام مقابل كل يمين وجبت عليه فيها الكفارة. ولا يشترط في هذا الصيام التتابع على الراجح فلك أن تصوم حسبما يتيسر لك، والتتابع أفضل وانظر الفتويين: 2053 ، 10567.

وثمة كلمة نختم بها فنقول : اتق الله وأقلع عما أنت فيه من ارتكاب الفاحشة فإنك لا تدري متى يأتيك الموت وعندها لا ينفع الندم ولا تجدي التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني