الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة في فترة العدة

السؤال

فضيلة الشيخ: هل الآية:240 فى سورة البقرة: فيها أن للمتوفى عنها زوجها نفقة فى فترة العدة ـ أى قبل تقسيم التركة؟ أم أن الآية نسخت، لأنها ترث الثمن أو الربع حسب حال الزوج؟ ومن يقدر النفقة، لأن المعتدة من الممكن أن تأخذ الكثير من الميراث قبل توزيعه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. رواه النسائي، وصححه الألباني.

ومن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا رجعة لها، قال صاحب الروض: ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها ـ ولو حاملاً ـ لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليهم، فإن كانت حاملاً فالنفقة من حصة الحمل من التركة ـ إن كانت ـ وإلا فعلى وارثه الموسر. انتهى.

وأما قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ {البقرة:240}.

فإن هذه الآية منسوخة الحكم، قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى: عن ابن عباس في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ.

فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج، ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس: أنها منسوخة.

انتهى.

وانظر لذلك الفتوى رقم: 17048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني