الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقولة لو معي مال أفعلها ثانية هل تعد نذرا

السؤال

أحلتم في الرد على السؤال 2253547 إلى فتاوى أخرى عندما قرأتها ارتبكت, لم أعرف الرد على سؤالى هل هو نذر أم لا؟ لأنه يوجد فى إحدى الردود المحال إليها السؤال (لوحدث ما أريد سأفعل كذا) ليس نذرا. وسؤال آخر أحيلت عليه الفتوى (ولئن شفى الله مريضي لأتصدقن بثلث مالي) يعد نذرا. من فضلك أرجو إعطاء الشيخ هذا السؤال بهذه الصيغة لدراسته ومعرفة هل هو فعلا نذرأم لا؟ وإذا لم يقصد النذر بل مجرد حديث مع ناس هل ينعقد أم لا بدون نية؟ وكم مرة يجب الوفاء بهذا النذر -إذا كان نذرا أصلا؟ من فضلك سلم الشيخ هذا السؤال بهذه الصيغة لأنه يقلقنى جدا: كنت فى منى لأول مرة لأداء فريضة الحج وشعرت بالسرور بما من الله علي من تيسير الحج فقلت لبعض الأشخاص هناك: لو معى مال أعملها ثانى. أى أني مجرد تمنيت لو كان معي مال أحج مرة أخرى أنا فقط تمنيت لا أكثر. هل هذه الصيغة أوقعتني من غير قصد فى النذر أنا لم أقصد نذرا مجرد تمني. ما حكم (لو معى مال أعملها ثانى) كما تعلم فضيلتك المبيت فى منى واجب فكنت أتسلى بالحديث فى الخيمة مع بعض الحجاج ربما أكون كررت ذلك أكثر من مرة لا أعلم عدد مرات تكرار هذه الجملة؟ لا أتذكر كم مرة هل ألزمت نفسي بعدد لا أعلمه من الحجات بدون قصد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النذرهو: التزام المسلم المكلف قربة من القرب، ويشترط أن يكون ذلك بالنطق للقادر، وبصيغة تشعر بالالتزام كلله علي كذا.

قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا. وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا..

وهذا اللفظ الذي ذكره السائل الكريم (لو معي مال أعملها ثاني) مجرد تمني وليس فيه ما يشعر بالنذر والالتزام، ولذلك لا يلزمه شيء .

وللمزيد انظر الفتويين: 15024 ، 15534.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني