الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحويل الراتب إلى بنك ربوي

السؤال

أعيش في بلد غربي، وقد تخرجت من إحدى المعاهد هنا ولكني لم أبحث عن عمل هنا لأن الرواتب عادة ما تحول إلى البنوك الربوية ولا يوجد بنوك إسلامية هنا، فلهذا السبب لم آبه للبحث عن عمل مع أن أمي كثيرا ما تقول لي هل درست لتجلسي في البيت وأنا لدي رغبة في العمل حيث إن الجلوس في البيت قد أصابني بالوساوس. فهل يجوز البحث عن عمل هنا في هذه الحالة وإن لم تكن هناك ضرورة لهذا العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان لا بد من تحويل الراتب على بنك، ولا يوجد في بلدكم بنك إسلامي يمكن تحويله إليه، فلا حرج في تحويله على بنك ربوي ولكن في حساب جار لا فائدة عليه، وعندئذ لا يجوز إبقاء شيء من المال في هذا الحساب إلا عند الضرورة لما في ذلك من الإعانة للبنك الربوي.

وإذا حصلت فوائد ربوية وجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، كما سبق بيانه في الفتويين: 125776، 116667.

هذا بالنسبة لمسألة الراتب وتحويله على وجه العموم، ولكن الأهم من ذلك أن ننبه السائلة الكريمة على أن المرأة المسلمة الأصل فيها هو القرار في البيت، كما قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. {الأحزاب: 33}.

فإذا أرادت أن تخرج للعمل فلا بد أن تختار ما يلائم طبيعة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية، مما هو منضبط بالضوابط الشرعية، وخال من المنكرات والمآثم، وقد سبق لنا التنبيه على ذلك مع بيان الضوابط الشرعية لعمل المرأة، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5181، 8528، 3859، 46049، 44756، 30079.

ولا يخفى أن تحقيق ذلك في الدول الغربية أمر في غاية الصعوبة، فإن لم يتوفر، ولم تكن المرأة مضطرة للعمل، لم يجز لها أن تخرج للعمل.

أما بالنسبة للوساوس فإنها جاءت بسبب عدم ملء وقت الفراغ بما ينفع، ولمعالجة ذلك يمكن مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11465، 9776، 1492.

وأخيرا نذكركم بأن الإقامة في ديار الكفر لا تجوز إلا لمن يستطيع أن يقيم شعائر دينه، ويأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، وأن الإقامة هناك يترتب عليها محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة، قد سبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني