الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلص من الفوائد الربوية واجب على من قبضها لا من دفعها

السؤال

اقترضت والدتي -غفر الله لها- قرضاً ربوياً لشراء بيت، وهي الآن تائبة ونعلم أنه يجب عليها إخراج مبلغ الانتفاع في مصالح المسلمين. فعند ما ييسر الله لها المال هل تسارع في إخراج هذا المبلغ أولاً أو تحج أولاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على والدتك -غفر الله لها ووفقها لما يحبه ويرضاه- غير التوبة الصادقة والإقبال على الله عز وجل والإكثار من فعل الحسنات لأنهن يذهبن السيئات.

وأما أن تخرج شيئا من مالها فلا يجب عليها ذلك، وليست لديها أموال محرمة حتى يلزمها التخلص منها فالفوائد الربوية أخذت منها ولم تدفع إليها، وما تقصده إنما هو فيمن أخذ فوائد ربوية أو حصل على أموال محرمة، فإنه يجب عليه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، وإذا كانت أمك مستطيعة للحج فعليها أن تبادر إليه لتؤديه قبل أن تعرض لها العوارض وتشغلها الشواغل.

وللمزيد انظر الفتاوى: 122205، 25156، 40906.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني