الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجة حديث (..واجتنبوا السواد..)

السؤال

سؤالي جزاكم الله خير الدنيا والآخرة : حديث: اخضبوا اللحية واجتنبوا السواد. نرجو التوضيح بتخريج الحديث وهل اجتنبوا السواد مدرج ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنص الحديث كما في صحيح مسلم: عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فالحديث – كما رأيت- صحيح.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الصبغ بالسواد فمنعه بعضهم وهو ما نرجحه، كما سبق بيانه وأدلته في جملة من الفتاوى، وانظر مثلا الفتويين التاليتين :2301، 24124.

وكرهه بعضهم من غير تحريم وهم المالكية ومن وافقهم قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه "ويكره صباغ الشعر" الأبيض وما في معناه من الشقرة.. "بالسواد من غير تحريم" ولما كانت الكراهة تطلق ويراد بها التنزيه، وتطلق ويراد بها التحريم دفع هذا الثاني بقوله من غير تحريم .

وأجازه بعضهم من غير كراهة ، ومن أدلتهم أن الأمر في الحديث بتغيير الشيب ليس للوجوب قطعا فدل ذلك على أن النهي أيضا ليس للتحريم.

ومنها أن عددا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن آل البيت والتابعين كانوا يصبغون بالسواد، وأن زيادة "واجتنبوا السواد" في صحيح مسلم كونها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نظر، ويؤيده أن ابن جريج راوي الحديث عن أبي الزبير كان يخضب بالسواد..

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: ومن أجاز الخضاب بالسواد استدل بأحاديث منها حديث أبي هريرة فإن قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب. بإطلاقه يشمل التغيير بالسواد أيضا. ووقع في رواية البخاري وغيره: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال الحافظ بن أبي عاصم: قوله فخالفوهم إباحة منه أن يغيروا الشيب بكل ما شاء المغير له إذ لم يتضمن قوله خالفوهم أن أصبغوا بكذا وكذا دون كذا وكذا.. ومنها حديث جابر قال أتى بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح وبرأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء فإن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء بإطلاقه يشمل التغيير بالسواد أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني