الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن بنت وابني ابن ابن وبنت ابن وشقيق وثلاث شقيقات وابني عم شقيق وبنت ابن مفقودة

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنت واحدة، وابنا ابن ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق، وثلاث أخوات شقيقات، وابنا عم شقيق.
علما بأن للميت بنت ابن مفقودة سافرت منذ الولادة ومضى عليها حوالي: 18 عاماً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ فإن للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12 }.

وللبنت النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء : 11 }. ولبنت الابن السدس ـ فرضا ـ لما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت.

والباقي لابني ابن الابن ـ تعصيبا ـ بينهما بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما.

ولا شيء للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات وابني الأخ الشقيق، لكونهم جميعا محجوبين بالفرع الوارث ـ الذكر أي ابن ابن الابن.

وأما بنت الابن المفقودة: فلم يذكر لنا السائل سبب فقدها حتى نعلم هل غالبه السلامة أو الهلاك, والذي ننصحكم به هو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، فإن حكمت بموتها، فلا شيء لها، وإن حكمت ببقائها وإرثها تقاسمت مع بنت الابن الموجودة ما لها من نصيب، لأنها مشاركة لها بالمناصفة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني