الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى أرضا فأجرها ثم زرعها ونوى بيعها فكيف يزكيها

السؤال

اشتريت أرضا زراعية منذ ثلاث سنوات بتوصية من أبي حيث إن الأرض أفضل من المال، وقمت في العام الأول بتأجيرها وفي العالم الثاني بزراعتها عن طريق أحد أقاربي مع عرضها للبيع في نفس الوقت، وفي العام الثالث وعند ما لم تأت بسعر جيد ثبتت نيتي على زراعتها بشجر الكمثرى عن طريق أحد أقاربي ولكن عند حاجتي إلى المال أو عند بلوغ بناتي سن الزواج فسوف أبيعها.
هل أدفع زكاة المال عن السنين الماضية؟ هل يوجد زكاة مال فيما يلي من سنين ؟
ما هى زكاة فاكهة الكمثرى مع العلم أن أول الثمار بإذن الله يكون بعد 4 سنين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت وقت شرائك للأرض قد اشتريتها بنية التجارة فإن الزكاة واجبة فيها لكونها من عروض التجارة، لأنها دخلت في ملكك بعقد معاوضة ونويت عند شرائها أنها للتجارة، وأما إذا لم تكن عند شرائك لها قد نويتها للتجارة أو كنت مترددا في نيتك فليست هذه الأرض من عروض التجارة وإن نويتها للتجارة بعد ذلك في قول الجمهور، ومن ثم فلا زكاة عليك فيها، وانظر الفتوى رقم: 46281، وانظر أيضا للفائدة الفتوى رقم: 113345.

وإن كنت قد اشتريتها بنية التجارة ثم حولت نيتك فيها إلى القنية أو ترددت في كونها للتجارة فإنها لا تكون من عروض التجارة ولو نويتها للتجارة بعد ذلك، لأن العرض لا يكون للتجارة بمجرد النية عند الجمهور، وإذا كنت قد اشتريتها بنية التجارة والغلة أي بنية أن تزرعها أو تؤجرها فإذا وجدت ربحا بعتها فزكاتها واجبة عليك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 128785.

وعلى تقدير وجوب الزكاة عليك وذلك بأن يتوفر شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة المبين آنفا فإن مقدار الزكاة هو ربع العشر، ومن ثم فإنك تقوم هذه الأرض على رأس كل حول هجري ثم تخرج ربع عشر قيمتها، وكذا يجب عليك أن تخرج زكاة السنين الماضية إن كانت قد وجبت عليك فتحسب قيمة الأرض على رأس كل حول من السنين الماضية ثم تبادر بإخراجه فورا لتبرأ ذمتك من هذا الدين، وانظر لمعرفة كيفية حساب زكاة السنين الماضية الفتوى رقم: 121528، وأما الكمثرى فلا زكاة فيها عند الجمهور،وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة لأنها ليست مكيلة والكيل هو علة وجوب الزكاة عند الحنابلة، وليست قوتا مدخرا وهو علة وجوب الزكاة عند الشافعية، وأما المالكية فيوجبون الزكاة في عشرين صنفا معلومة ليس منها الكمثرى.

جاء في كتاب الحاوي للماوردي: وَقِسْمٌ لَا يَخْتَلِفُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ الرُّمَّانُ ، وَالسَّفَرْجَلُ ، وَالتِّفَّاحُ ، وَالْمِشْمِشُ ، وَالْكُمَّثْرَى ، وَالْجَوْزُ ، وَالْخَوْخُ ، وَاللَّوْزُ ، وَمَا عَدَا مَا ذُكِرَ فِي الْقِسْمِ الْمَاضِي. انتهى.

وقال في كشاف القناع: ( ولا تجب في التفاح والإجاص والخوخ ) ويسمى الفرسك ( والكمثري ) بضم الميم مثقلة في الأكثر الواحد كمثراة ذكره في الحاشية. ( والسفرجل والرمان والنبق والزعرور ) يشبه النبق ( والموز ) لأنها ليست مكيلة. وقد روي أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب إليه عمر ليس فيها عشر هي من العضاه رواه الأثرم. انتهى.

ومذهب أبي حنيفة أن فيها زكاة إذا بلغت نصابا، والنصاب في الزرع هو خمسة أوسق وهو يساوي بالمقاييس العصرية 653كيلو جراما.

والقدر الواجب فيها إن كانت تسقى بماء المطر العشر وإن كانت تسقى بكلفة كأن تسقى من الآبارأو ما يقوم مقامها فنصف العشر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني