الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

صدم أحد أقاربي شخصا بسيارته فمات، نريد أن نعرف قدر الدية الشرعية، مع العلم أن أهل القتيل ليس بيننا وبينهم لا عهد ولا عداوة، وهم مسلمون ويطالبون بدية قدرها نصف مليون جنيه، نريد أن نعرف قدر الدية الشرعية. وما الحل إذا لم نستطع دفع الدية؟ مع العلم أن أهل القتيل لا يريدون أن يصدقوا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قريبك قد أخذ بأسباب السلامة، واتبع قوانين المرور كما بينا في الفتوى: 3120، ولم يتتسبب في الحادث، ولم يمكنه تفاديه.. فلا إثم عليه ولا كفارة ولا دية، أما إذا كان حصل منه تفريط أو تقصير أو مخالفة، أو استطاع تجنب الحادث ولم يفعل فإن عليه الدية إلا إذا عفا عنه الورثة، والدية على العاقلة (القبيلة) وهو كفرد منهم.

ومقدار الدية الشرعية مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، أو ما يعادلها من العملات المحلية..

وإذا لم تستطيعوا دفع الدية ولم يعف عنها أولياء الدم، فإنها تبقى ديناعليكم حتى تدفعوها لهم عند القدرة عليها.

وعلى قريبك مع ذلك الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مع التوبة.. وهذا ثابت بنص القرآن الكريم، فإن عجز عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً وهذا بالقياس، وهو قول لبعض أهل العلم ذهب إليه الشافعية وبعض الحنابلة. وما ذكرت من عدم العهد والعداوة لا يترتب عليه حكم هنا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 123684، 6629، 14696.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني