الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستفادة من المال المكتسب من القرعة

السؤال

ما حكم أخذ المال الذي أكتسبته من القرعة، وهل يجوز التبرع به للأخت كي تشتري المنزل لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يعني بالقرعة مسابقات اليانصيب وما في معناها، فلا يخفى أن هذا نوع من الميسر والقمار المحرم، وأن ربحه محرم خبيث، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى سابقة فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7727، 13252، 36461.

وهذا المال حكمه كحكم أمثاله، فلا يجوز امتلاكه ولا الانتفاع به لنفسك ولا لمن تعول ممن تلزمك نفقتهم، بل يصرف في المصالح العامة أو يدفع للفقراء والمحتاجين.. فإن كانت هذه الأخت فقيرة أو محتاجة، فلا مانع من إعطائها ما يكفيها من هذا المال بقدر حاجتها؛ أسوة ببقية الفقراء ويكون ذلك بنية التخلص من المال الحرام، لا على سبيل الصدقة ولا الهبة ولا الهدية ولا الصلة، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14230، 125353، 9616، 120781، 9712، 13329، 65938.

وأما بخصوص غرض شراء منزل لتمتلكه هذه الأخت، فقد اتضح مما سبق أن الرخصة في الانتفاع بهذا المال الخبيث إنما هي للفقراء والمحتاجين بقدر حاجتهم، ومن المعلوم أن امتلاك البيت ليس ضرورة غالبا، لإمكان الاستئجار، ولذلك نقول للسائل لا يصح بذل المال في هذا الغرض، إلا إن كانت أختك لا مسكن لها يكفيها وعيالها، ولو بالأجرة التي لا تجحف، فإذا توفرت الإجارة ولم تستطع دفع الأجر فلك أن تدفع لها أجرة سنة كاملة من هذا المال كالحال في الزكاة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 129347، والفتوى رقم: 125395.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني