الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض بلا فائدة بشرط الادخار لدى البنك

السؤال

يوجد بنك هنا في السويد يدعي تقديم خدمة ادخارالمال والإقراض بدون فائدة، وفعلاً الأمر يبدو كذلك من سماع كلامهم و قراءة المعلومات المنشورة على موقعهم. والأمرببساطة كما في موقعهم:
دبليو دبليو دبليو.جاك.كوم (ومن ثم انترناشيونال و من ثم العربية)
حاولت كتابة الوصلة المباشرة و لكن تمنعون كتابة أي حروف انجليزية. أرجو المراسلة لإرسال الوصلة في حالة تعذر الدخول على الموقع و قراءة فكرة طريقة عملهم.
ولكن الشبهات التي تجعل المرء يحتاج السؤال هي:
1- شرط الاقتراض منهم هو أن تقوم بالادخار في نفس الوقت. مثلاً لو اقترضت منهم 10 دولارات فستقوم بالتسديد 2 دولار كل شهر ولمدة عشرة أشهر، وفي النهاية تكون قد سددت القرض وادخرت 10 جنيهات في نفس الوقت.
أنا أظن أنني أثناء قراءتي للفقه أتذكر أن الفقهاء قد سموا هذا النظام الذي يجبرك على الادخار بحبس المال و لا أدري إن كانوا عدوه نوعا من انواع الربا أم لا.
2- يأخذون نسبة إداريات قدرها 1.5 في المائة من قيمة القرض سنوياً..فلو كان الأمر بدون ربا لماذا لا يأخذون مبلغا ثابتا على كل قرض؟ أليست هذه زيادة مشروطة في العقد؟ ولكن أسمع أن البنوك الحلال في السعودية و الإمارات تقوم بنفس الأمر و العلماء أباحوا الاقتراض منها.
فما رأي الشرع؟ هل هناك أحد يبحث في الموضوع و يجيبني إجابة تشفي صدري وتزيل اللبس؟ طبعاً الأمر جيد أن يكون هناك من يفكرون بهذه العقلية في مجتمع غربي مبني على التعاملات الربوية ولكن الحلال حلال والحرام حرام. و المشكلة هنا عدم وجود المرجعيات المؤهلة للإجابة. وفي نفس الوقت لا يوجد بديل سوى الأسوأ من هذا. فهل آخذ منهم قرضا أم لا؟ مع العلم أنني محتاج حاجة شديدة لهذا القرض الذي سيعينني على الهجرة من هذه البلاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام البنك يشترط الادخار لديه مقابل الإقراض فهذا ربا لأن كل قرض جر منفعة للمقرض مقابل القرض فهو ربا.

ثم إن أخذ نسبة سنوية على القرض وتسميتها خدمات إدارية أو رسوما إدارية أو رسوما إدارية لا يجوز أيضا لأنها لو كانت كذلك لكانت مبلغا مقطوعا غير متغير بتغير قيمة القرض.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا. انتهى.

وفي قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3). نص على أنه لايجوز أن تكون الزيادة مرتبطة بمبلغ القرض أومدته وإلا كانت ربا.

وبناء عليه فهي حيل تلجأ إليها البنوك الربوية لخداع الناس وأكل الربا بغير اسمه فلا يجوز التعامل معها في ذلك إلا عند الضرورة، وقد بينا حد الضرورة الذي يبيح للمرء الإقدام على أخذ الربا وذلك في الفتوى رقم: 120227.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني