الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع الفرع الإسلامي للبنك الربوي

السؤال

ما حكم بنك مصر فرع التعاملات الإسلامية، حكم الفائدة منه، هو بنك على ما اعتقد ربوي، وهل إذا كانت فلوسي تتثمر في أشياء حرام آثم بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم استثمار المال لدى فرع المصرف المذكور في الفتوى رقم: 125658، وذكرنا فيها متى يجوز الانتفاع بما يعود من فوائد نتيجة استثمار المال ومتى يحرم ذلك. وعلى فرض كون الفرع لا ينضبط بالضوابط الشرعية في معاملاته، وإنما يرفع شعار الأسلمة غطاء وخداعا فلا يجوز التعامل معه واستثمار المال فيه، ومن فعل ذلك عالما بشأنه فهو آثم، ومن كان جاهلا فهو يعذر بجهله فيما مضى، ولا يعذر فيما يستقبل.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 62242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني