الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صيام جماعة بعدد الأيام التي على الميت في يوم واحد

السؤال

جزاكم الله خيراً على هاته الخدمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم. الوالد -رحمه الله- كان من مجاهدي ثورة التحرير الوطني الجزائري ضد المستعمر الفرنسي من عام 1955 إلى الاستقلال 1962 ، ونظراً لكثرة المواجهات العسكرية والتدريبات التي كانوا يتلقونها فقد كانوا يفطرون أياما في رمضان الكريم، وبعد الاستقلال نسي عدد الأيام التي أفطر فيها فأراد أن يسأل غيره فقال له المدة تقريبا 45 يوما فاجتهد الوالد فصام تلك الأيام، لكن بعد وفاة الوالد اتصلنا بصاحبه فسألناه عن الأيام للتأكد فقال لنا لقد أفطرنا 45 يوما من عام 1955 إلى عام 1959 والباقي لا أعلم فوقع لنا شك في سنوات 1960 إلى 1961.
السؤال: هل نصوم عنه لنزيل الشك أم نخرج عنه فدية الإفطار؟ فقد سألنا وجاءتنا إجابتان بالصوم لأن دين الله أحق أن يقضى، والفدية لأن العبادات لا تقضى إلا الحج على مذهب الإمام مالك، وهل يصوم عنه الأبناء فقط؟أظن أن السؤال قد فهم، رجاءاً أفيدونا فنحن في حيرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى -سنحيلك إليها فيما بعد- أن من مات وعليه صيام سواء كان صوماً واجباً بأصل الشرع أو بنذر، فإنه يشرع لوليه ندبا أن يصوم عنه، وفي الصيام عنه بالنسبة لرمضان لو صام عنه عدد من أوليائه في يوم واحد بعدد الأيام التي عليه أجزأه ذلك، وقد بوب البخاري باباً في صحيحه فقال: باب من مات وعليه صوم وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز.. انتهى.

قال الحافظ في الفتح: .... قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة... انتهى.

وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ... ووليه وارثه أو قريبه. ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. انتهى.

وقال الحافظ: ... واختلف المجيزون في المراد بقوله: وليه. فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأول أرجح.. انتهى.

هذا إن تيقن وليه أن عليه صياماً، والذي نراه في حال أبيكم أنه لا يشرع لكم أن تصوموا عنه لأنكم لستم على يقين من شغل ذمته بالصيام، وصاحب والدكم لم يخبركم بأن على والدكم صيام أكثر مما قضاه وإنما قال لا أعلم، فمجرد الشك لا عبرة به، وانظر للفائدة في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 124145، 105730، 76640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني