الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العقد المتردد بين أجرتين لا يجوز

السؤال

مؤسسة تمتلك معدات صناعية تقوم بكرائها لشركة أخرى مقابل معينات إيجار محددة، وفي العقد تشترط المؤسسة المؤجرة أنه إذا حققت الشركة المستأجرة للمعدات مداخيل سنوية فاقت مليون دينار فإنها ترفع معينات الكراء بنسبة 10 بالمائة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز مثل هذا العقد المتردد بين أجرتين، إما كذا إن لم يربح المستأجر أو كذا إن ربح، للجهالة في الأجرة، ولا بد من معلوميتها وتحديدها ليصح عقد الإجارة على الراجح، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

والأجر هنا غير معلوم لأن الشركة قد تربح فتزداد الأجرة، وقد لا تربح، أو تربح قليلاً فتكون الأجرة حينئذ هي المسمى فيفضي ذلك إلى الجهالة في مقدار الأجرة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 57116.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني