الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجهضت جنينها لتسافر للعمل فما حكمها

السؤال

أنا ممرضة ومتزوجة وكنت حاملا في الشهر الثالث، وحاول زوجي إقناعي بإسقاط الجنين لكي أسافر للعمل بالخارج، وبالفعل استجبت له وأسقطت الجنين لأن من شروط السفر عدم الحمل. والسؤال هو: ماذا أفعل لكي يغفر الله لي هذا الذنب؟ ما هي الكفارة وما هي الدية لهذا الذنب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجهاض لا يجوز إلا إذا خيف الهلاك على الأم، وثبت ذلك بتقرير طبي يوثق به، أو مات الجنين في بطنها. ويجب عليك وعلى زوجك التوبة إلى الله تعالى مما حصل، والإكثار من الاستغفار.

وأما الدية فهي غرة -عبد أو أمة- فإن لم يوجد فالواجب هو عشر دية الأم، وهذه الدية يأخذها ورثة الميت ولا شيء للأم منها لجنايتها فالقاتل لا يرث من دية المقتول، وإذا كان الزوج هو الأب فلا شيء للأب إن كان أجبر الأم على الإجهاض وإن كان مجرد أمر أو دلالة فإنه يرث.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط فيما ذكرنا: 9332، 124539، 11681، 28629، 124185، 130939، 28671، 37373.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني