الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب من سنة الصلاة

السؤال

أيهما أصح في صفوف صلاة الجماعة:- وقوف المصلين بحيث توجد مسافة لا تزيد عن الشبر بين قدمي المصلي، وبهذا قد تتلامس مناكب المصلين معا لكن ستوجد فرج بين قدم كل مصل ومن يجاوره- أم لا بد من تلامس أقدام المصلين معا وبهذا سيضطر المصلي لأن تكون المسافة بين قدميه أكبر من الشبر؟وهل صحيح أنه إن زادت المسافة بين قدمي المصلي عن الشبر فهذا تفحش قد يؤدي لبطلان الصلاة؟وهل الفرج اليسيرة تؤثر على استواء الصف أم يتجاوز عنها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تلازم بين إلصاق المنكبين في الصف وبين ترك مسافة بين القدمين, والحق أنه لا ينبغي أن تكون بينهما مسافة أصلا لا بين المنكبين ولا بين قدم المصلي وقدم من بجانبه, بل السنة أن يلصق كل واحد منهما منكبه بمنكب الآخر قدر المستطاع وقدمه بقدم صاحبه وقد قال بوجوب ذلك بعض أهل العلم, وقد بوب البخاري بابا في صحيحه فقال: بَاب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ. وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ ... ثم ساق حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .. اهـ.

وعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ من حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوف وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَل وَلَا تَذَرُوا فُرُجَات لِلشَّيْطَانِ. اهـ.

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن السنة إلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب ومن غير مبالغة في ذلك, ولا تبطل الصلاة إذا زادت المسافة عن شبر بين قدمي المصلي نفسه ولا نعلم أحدا من أهل العلم أفتى بذلك, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 18547. عن الكيفية التي تتم بها تسوية الصف، والفتوى رقم: 22953. عن المسافة بين القدمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني