الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

من صلى صلواته الخمس كل يوم إلا أن وضوءه غير كامل بمعنى أنه يتوضأ لكنه لا يغسل كامل العضو في الوضوء ((لأي سبب كان سواء الاستعجال في الوضوء أو الإهمال أو التساهل....الخ)) بمعنى أنه يترك شيئا من اليد لا يغسله أو من الرجل أو الوجه أو الرأس. فهل هذا يكفر لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة ومن ثم كأنه لم يصل أو ترك الصلاة وكذلك الحال في الغسل من الجنابة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تعمد ترك شيء مما يجب غسله في الوضوء عالما بوجوبه فهو كمن لم يتوضأ، لتعمده ترك واجب لا تصح الطهارة إلا به، وإثم من تعمد الصلاة بغير وضوء عظيم، ومثله من تعمد ترك ما يجب في الوضوء، بل قد ذهب بعض العلماء وهم الحنفية إلى تكفير من تعمد الصلاة بغير وضوء لتلاعبه واستهانته بالدين، وإن كان مذهب الجمهور أن هذا من الكبائر وأنه لا يكفر فاعله، وانظر الفتوى رقم: 128707.

وأما إن كان المتروك مما لا يجب في الوضوء كتكميل مسح الرأس فإنه غير واجب عند كثير من العلماء فلا إثم على تاركه إن كان يعتقد عدم وجوبه.

ومن تعمد الصلاة بغير طهارة مجزئة شرعا فإنه يخشى عليه أن يكون متعرضا للوعيد الذي يستحقه تارك الصلاة فإن صلاته كالعدم، وانظر لبيان وعيد تارك الصلاة الفتوى رقم: 130853.

والواجب على من فعل هذا أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على عظيم ما ارتكبه من جرم، وعليه كذلك أن يقضي تلك الصلوات التي صلاها على هذا الوجه لأنها لم تقع صحيحة ولا مسقطة للفرض، وهي دين في ذمته لا تبرأ إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وأما من فعل ذلك جاهلا، وكان يظن أن وضوءه صحيح بذلك ثم بان له أنه يترك واجبا من واجباته فهو آثم لتقصيره في تعلم ما يجب عليه تعلمه من أحكام الشرع، وإن لم يكن عليه إثم تعمد الصلاة بغير وضوء، وهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات أو لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والأحوط له أن يقضيها خروجا من الخلاف ولتبرأ ذمته بيقين، وانظر لمعرفة تفصيل هذا الخلاف الفتوى رقم: 109981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني