الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترط عليه تنفيذ العمل في مصنعه فأخل بالشرط

السؤال

أعمل في إحدى الشركات، والعميل يشترط على صاحب العمل ألا يقوم بتشغيل الطلبية في مصنع آخر غيره ولكن صاحب العمل يقوم بتشغيل نصف الطلبية في مصنع آخر، وأقوم أنا بالإشراف على المصنع الآخر بجانب عملي بالمصنع، ويقوم أيضاَ صاحب العمل بالتهرب من الجمارك ولكني لا أساعده في ذلك. فما حكم العمل ؟ وهل علي إبلاغ العميل بذلك؟ وهل علي إبلاغ الجمارك بالتهرب ومن المعلوم أن العرف السائد اليوم في جميع المصانع هكذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طلب منك صاحب الشركة أن تنفذ أو تشرف على عمل اشترط صاحبه أن يقوم بتنفيذه مصنع معين فلا يجوز لك الاستجابة لطلب صاحب الشركة.

وأما إذا لم يكن لعملك في تلك الشركة علاقة بهذا الأمر، فلا حرج عليك فيه، وينبغي أن تنصح صاحب الشركة وتبين له حرمة ما يفعله لإخلاله بشروط العقد بينه وبين زبائن الشركة، حيث إنهم يشترطون عليه إنجاز العمل في الشركة ذاتها وهو يخل بذلك -كما ذكرت- وهذا غش محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وجاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه أي على الأجير مباشرته فلا استنابة إذاً لوجود الشرط.

ويمكنك تهديده بإخبار الزبائن بما يكون إن لم ينته، فإذا لم يكف عن غشه للزبناء واستطعت إخبارهم بذلك دون حدوث ضرر عليك فيلزمك ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

وأما التهرب من الضرائب فمنه ما يجوز إن كانت الضرائب محرمة. وهذا لا حرج على صاحب الشركة في التهرب منه والتحايل عليه.

وأما ما كان من الضرائب مشروعا فلا يجوز له التحايل عليه ولا إعانته على ذلك وينصح فيه مثلما بينا سابقا.

ولمعرفة حكم التهرب من الضرائب والتحايل عليها انظر الفتوى رقم: 127943.

وللمزيد حول ما ما ذكر انظر الفتاوى التالية أرقامها: 116294، 3058، 22063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني