الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقت وتريد الزواج فمن الأحق بحضانة ولدها

السؤال

طليقي طلقني برغبته وبدون أسباب، ولم أكن أرغب في الطلاق. والآن أريد أن أتزوج، فهل تكون حضانة ولدي من حقي أو من حق أبيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ولدكِ لم يبلغ سبع سنين فأنت أحق بحضانته قبل أن تتزوجي، ثم بعد الزواج يسقط حقك في الحضانة، وينتقل إلى الأحق بها حسب الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256.

فإن لم يوجد أحد أولى من الأب فهو أحق بحضانة ابنه إن كان عنده من يمكن أن يتولى أمر الطفل، وإلا كنت أنت الأحق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 114442.

وإن كان الولد قد بلغ سبع سنين فأكثر فالراجح عندنا أنه يخير بين الإقامة عند أبيه أو أمه كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 121934.

ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الطلاق قد حصل بسبب أو رغبة منك وبين أن يكون حصل بلا سبب ولا رغبة منك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني