الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب القيام برعاية مصالح الولد التعليمية على الولي

السؤال

برجاء التكرم بالإفادة بأن الولاية للعصبات بالدليل من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهل ذلك يتعارض من الناحية الشرعية مع الولاية التعليمية للحاضنة، فبعض الأباء بعد حدوث الطلاق يقومون بإخراج الصغير من مدرسته الملتحق بها برغم شدة يسارهم إلى مدرسة دون المستوى كيدا في الحاضنة دون النظر لمصلحة الصغير." برجاء الرد بالأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة للأهمية "

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الولاية مشتقة من القرب والقيام بالأمر وتوليه، فولي الصبي من يقوم بأمره من الأقربين.

وأقرب الناس إليه من الأولياء هو أبوه ثم الأدنى فالأدنى.

قال ابن فارس: وكل من ولي أمر آخر فهو وليه ومنه ولي اليتيم وولي القتيل وولي المرأة وهو القائم بهم والمتصرف في أمرهم. انتهى.

والقيام بأمر الصغير من واجبات الوالدين إذا كانا مجتمعين، وأما إذا تفرقا بطلاق فتكون الحضانة من حق الأم ما دامت لم تتزوج، والولاية والنظر في المصالح من حق الأب على كل حال.

ويجب عليه الإنفاق على الولد والقيام بمؤنته، ويشمل ذلك رعاية مصالحه التعليمية وغيرها، ويدل على ولايته حديث الصحيحين: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ....انتهى.

وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينا وليس للحاكم منعه من ذلك. انتهى.

وأما إذا اختلف الأبوان في الأصلح للولد، فيمكن للأم إذا شكت في قصده الإضرار بالولد أن ترفعه إلى القاضي.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على التفصيل في مسألة الأولياء وترتيبهم: 28545، 37701، 119072.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني