الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

تحدث مشاكل بين زوجتي ووالدتي دائماً، والبادئة هي والدتي وأغلب الأوقات أكون موجود بينهم.
فقلت اليوم لوالدتي من باب التخويف أطلقها, حتى لا تحصل مشاكل كثيرة بينهم وزوجتي لم تكن موجودة في نفس الوقت وأنا ما كنت أفكر بالطلاق, وبعد هذا الموقف إلى الآن لم تحصل أي مشاكل.فما الحكم هل يقع الطلاق أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية - وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا- ولا يقع بها الطلاق إلا مع وجود قصد إيقاعه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 24121. والفتوى رقم: 78889.

وقولك لوالدتك: أطلقها ....بصيغة المضارع هو من قبيل الكناية وليس صريحا في الطلاق.

ففي المطلع على أبواب الفقه لابن أبي الفتح البعلي الحنبلي: ولا يحصل الحكم بالمضارع ولا بالأمر، لأن المضارع وعد كقولك: أنا أعتق وأدبر وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 122931.

وبما أنك ذكرت أنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وأنك إنما أردت التخويف فإن زوجتك لا تطلق بما قلت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني