الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فضل كفالة اليتيم وأكمل صورها

السؤال

أنا متزوج منذ عشرة أعوام، وليس عندي أولاد، ولا آمل إلا في الله للإنجاب أنا وزوجتي، ونصحني البعض لكفالة طفل يتيم من دار الأيتام في بيتي ويعيش معي ومع زوجتي تحت سقف واحد، والبعض يقول هذا حرام، والبعض يقول حلال، ولا أعرف الصحيح. وأرجو أن تقولوا لي الصواب. هل أكفله في بيتي؟ وهل هذا حلال أم حرام؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فرغبتك في كفالة طفل يتيم يعيش معكم في البيت لا حرمة فيه بل هو أمر محمود، فقد رغّب الإسلام في كفالة اليتيم، ورتّب على ذلك الأجر الكبير والثواب العظيم، فعَنْ سَهْلٍ بن سعد قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: َأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رواه البخاري.

وأكمل صور الكفالة أن يضمّ الكافل اليتيم إليه ليعيش في كنفه ويتعاهده بالنفقة والتربية، قال النووي: كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك.

أما المنهي عنه فهو التبني وهو نسبة اليتيم لغير أبيه وهو من الكبائر، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 7167.

لكن ننبهك إلى أنّ اليتيم ما دام أجنبيا عنكم، فالواجب عليكم معاملته معاملة الأجنبي، فإذا بلغ سنّ المراهقة لم يجز أن يخلو بزوجتك، ولم يجز لها أن تكشف أمامه شيئاً من بدنها، وإن كان المكفول أنثى فإنها إذا بلغت حدّ الاشتهاء لم يجز لك الخلوة بها ولا النظر إلى عورتها، وإنما تعامل معاملة الأجنبية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني