الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم إذا تبقى مال زهيد في حساب جار له في بنك ربوي

السؤال

قبل فترة كان لدي حسابان في بنك ربوي، الأول حساب جاري حيث ينزل به راتبي شهريا والثاني حساب توفير بدون فائدة وهذا طبعا للادخار، إلى أن أرسل الله لي من المسلمين من أعلمني أن التعامل مع البنك الربوي حتى ولو كان بدون فائدة (ربا) فهو إعانة له (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). فلما تحققت من ذلك من خلال فتاواكم المعروضة في موقعكم الكريم، قمت بسحب أموالي المودعة في حساب التوفير كليا وطلبت من البنك إغلاقه، أما الحساب الجاري فطلبت من المؤسسة التي أعمل بها أن يحولوا راتبي على حساب جاري بريدي وسحبت أموالي الموجودة في الحساب الجاري البنكي بواسطة الصراف الآلي إلا إنه تبقى مبلغ صغير في الحساب لعدم تعامل الصراف بالفكة ويقدر المبلغ بحوالي 840 دينار جزائري أي ما يعادل 11.5 دولار أمريكي، وطبعا معروف عن الحسابات أنها عندما تمر عليها فترة معينة من الزمن بدون استعمال من طرف صاحبها تعرض للغلق من طرف البنك.
سؤالي هو: هل أنني أتممت ما علي من عمل أقوم به حيال هذا البنك الربوي من عدم إعانة له من طرفي، أم أنه ما دام هناك مبلغ ولو كان صغيرا في الحساب الجاري فالإثم ما زال يلاحقني من خلال هذا المبلغ، وماذا يجب علي أن أفعل؟
بارك الله لنا فيكم .. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذ تعذر عليك سحب المبلغ المذكور بأي وسيلة كانت بما في ذلك الذهاب بنفسك لأخذه من البنك فقد فعلت ما تستطيع فعله وربنا سبحانه يقول: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن:16}. فلا يلحقك إثم بما بقي في الحساب ولم تستطع الحصول عليه سيما وأنه زهيد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما ما كنت حصلت عليه من فوائد ربوية نتيجة حساب التوفير أو غيره فعليك أن تتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين ولا تنتفع منه في خاصة نفسك إلا أن تكون فقيرا محتاجا إليه فتأخذ بقدر حاجتك.

قال النووي في المجموع: وله أي حائز المال الحرم أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً.. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.

وللمزيد انظر الفتاوى: 16295، 57390، 104039، 1220.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني