الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب طاعة الزوج في الذهاب إلى بيت أخيه

السؤال

هناك مشاكل بين أبي وأهل زوجة عمي وهذه المشاكل لها 13 سنة ونحن لا نتزاور أبدا، وزوجة عمي متحزبة مع أهلها ولا تريد زيارة بيت أبي أبدا وهي تسكن في الرياض وأبي يسكن في جده وكان عمي يرسلها لزيارة بيت أهلها في الإجازة وتجلس عند أهلها 3 أشهر ولا تأتي بيت أبي أبدا ولا تزوره وتعصي أمر زوجها الذي هو عمي، كبرت المشاكل وأصبح الشرط لنزول جده وزيارة أهلها أن تنزل في بيت أبي في البداية وتبيت عنده يوما ثم تذهب لبيت أهلها وتجلس ما شاءت من الوقت، وللمعلومية أبي متزوج ولديه أولاد وبنات ولن تحصل خلوة بينهم أبدا لو باتت في منزله وشيء آخر أن المتعارف عليه في مجتمعي أن تزور المرأة بيت أهل زوجها وتعاملهم معاملة حسنة وتبيت عندهم وهم في المقام الأول ثم تذهب إلى أهلها ولكن زوجة عمي ترفض رفضا تاما أن تزور بيت أبي وهذا فيه معصية لعمي الذي هو زوجها كما أن هذا يسبب لعمي مشاكل كثيرة مع أهله إذا ما نزلت زوجته على بيت أبي وقد سبب قطيعة بين عمي وإخوته على أساس أنه لا يستطيع حكم امرأته.
السؤال: هل هذا ظلم لهذه المرأة؟ أي هل إذا وضع شرط لزيارتها لجده ورؤيتها لأهلها أن تزور بيت أخي زوجها في البداية وتطيعه ثم تذهب ما شاءت إلى بيت أهلها يكون ظلما في حقها؟ وهل الأدعية التي تدعوها على أهل زوجها مستجابة ؟؟ حيث إنها ترى أن أهل زوجها مانعوها من زيارتها لأهلها إلا بالشرط الذي ذكرته ؟ ,هي تتحدث يوميا مع أهلها ولا مشكلة لدى الجميع أن يأتي أهلها إلى الرياض وينزلوا عندها ويزورونها ولكن المنع فقط في زيارتها هي لأهلها والمنع فقط بهذا الشرط يعني لو نزلت إلى بيت أبي ليلة واحدة لها أن تزور أهلها وتبيت عندهم. فهل هذا الشرط ظلم في حقها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم هذه المرأة طاعة زوجها في أمره إياها بالذهاب إلى بيت أخيه والمبيت عندهم وخاصة إن كانت تتضرر بذلك، فقد بين الفقهاء أن طاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة وإنما هي متعلقة بالنكاح وتوابعه، وبهذا الخصوص يمكن مطالعة الفتوى رقم: 50343. ولكن إن أمكنها زيارة بيت أخيه من غير ضرر في ذلك كان أولى، فإن هذا مما تحسن به العشرة وتزداد به المودة بين الزوج وزوجته.

وإننا ننصح الأصهار عموما بالعلاقات الطيبة فيما بينهم، فإن هذا مطلوب شرعا بين المسلمين عموما فضلا عمن بينهم صلة قرابة أو مصاهرة أو نحو ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فننصح بالإصلاح والبعد عن أسباب الخصام.

وأما منع الزوج زوجته من السفر إلى أهلها فله الحق في ذلك، وليس لها أن تخرج من غير إذن زوجها، وأما خروجها لمجرد الزيارة من دون سفر فهو مختلف فيه. وقد فصلنا كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 7260.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني