الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجته تعيش في بلد آخر بابنهما وتأبى الإقامة معه

السؤال

زوجتي بعيدة عني في بلد أوروبي -النرويج -وعندما طلبتُ وطلب منها أهلها أن تنهي لي أمر الوثائق لأتمكن من العيش معها أبت ورفضت، واختلقت مشاكل عديدة وقالت لأهلها بأنني أتهمها بالخيانة ,وقد قلت لها من قبل وطلبت منها أن تعيش معي في الجزائر فرفضت، المشكل الآن أن لي منها ابنا في الثالثة من عمره ولا أتمكن الآن من رؤيته وهي تطلب مني الطلاق، فقلت لها والله لن يكون هذا حتى أكون إلى جنب ابني وأطمئن عليه وآخذ كل حقوقي فيه وأضمنها باثباتات إدارية -في الجزائر أو في النرويج-.وهي تقول الآن تركني معلقة. ماذا أفعل وأنا والله ما أريد إلا حقي في ابني وبعدها نفترق بحكم الله ورسوله. فما هو الحل الشرعي بيننا الآن؟ وهل لي الحق في التمسك بعدم الطلاق حتى آخذ جميع حقوقي في ابني وأضمنها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك قبل الزواج أن تقيم في بلدها فلها شرطها، أمّا إذا لم تكن قد اشترطت ذلك فالواجب عليها طاعتك في الانتقال للعيش معك حيث تريد.

قال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.

وفي هذه الحال يكون امتناعها من الإقامة معك حيث تقيم نشوزاً.

قال الحطّاب: وكذلك لو طالبها بالسفر معه وكان صالح الحال معها فامتنعت من السفر معه فإن ذلك يكون نشوزا. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.

وفي حال نشوزها فمن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، وانظر الفتوى رقم: 8649. وأما إذا لم تفعل هي فهي المعلقة لنفسها.

أمّا عن حضانة ولدك في حال الطلاق، فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في حال اختلاف الأب والأم في بلد الإقامة.

قال ابن قدامة (الحنبلي): وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي.

وعلل ذلك ابن قدامه بقوله: لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه وتحريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن في بلده ضاع.

ولا ريب أن بقاء ولدك بعيدا عنك في تلك البلاد التي بها زوجتك من أسباب ضياعه دينيا وأخلاقيا كما لا يخفى.

والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك وتبين لها ما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وعشرته بالمعروف، فإن أطاعت وعاشرتك بالمعروف، وإلا فالذي يفصل في مثل هذه المسائل هي المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية أو أهل العلم الموثوقين الذين يمكنكم مشافهتهم .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني