الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وقف الأملاك على الورثة

السؤال

سؤال : أنا رجل يساورني هاجس الخوف على ورثتي القصر بعد موتي خاصة زوجتي غير الحاصلة على الجنسية السعودية وأولادها، وأملك ثلاثة منازل كل زوجة وأولادها ساكنين في واحد، وأخشى بعد موتي أن تباع المنازل وتقسم التركة نقداً ولا يجد بعض القصر سكناً خاصةً النساء من الزوجات والبنات المطلقات والأرامل فرضاً.فهل يجوز لي حبس أصول هذه المنازل وتسبيل منافعها على ورثتي بنسبة نصيب كل وارث من الميراث، وأما عقبهم فعلى الرؤوس ذكوراً وإناثاً من نسل الذكور ومن احتاج سكن ( وقف خيري ) على ورثتي منعاً من البيع وهذا كل تركتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على السائل الكريم أن يوقف هذه البيوت على ورثته إن نجَّز ذلك الوقف بحيث يخلى بينهم وبينها ولا يعلقه على موته.

وأما إن علقه على موته فإنه يكون في معنى الوصية، وبالتالي لا يصح وقفه على الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث.

وكذلك لو أوقف على غير ورثته من ذريته أو غيرهم فلا بد عندئذ أن يكون في حدود الثلث، ولا يمضي ما فوق ذلك إلا بإذن الورثة.

وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 74508، 103974، 18071، 49196.

وأما كيفية تقسيم هذا الوقف ـ في حال صحته ـ على المستفيدين منه، فما ذكره السائل من قسمته عليهم بحسب أنصبتهم من الميراث دون التسوية بينهم فيه ـ قد استحبه بعض أهل العلم.

قال ابن قدامة في (المغني): المستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35717.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني