الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستنجاء بالمناديل عند عدم تواجد الماء

السؤال

عزيزي الشيخ أنا أعيش في بلاد دورات المياه فيها -أعزكم الله- غير طاهرة، وغالبا لا يتواجد بها الماء للتطهر بعد قضاء الحاجة من التبول. فهل يمكن أن أكتفي بالاستجمار بالمناديل وعدم استخدام الماء بعدها، أم أنه يجب أن أستعمل الماء لإزالة الباقي من النجاسة؟ وهل إذا استعملت الماء بعد الاستجمار وتلطخت ملابسي بهذا الماء النازل على ملابسي تصبح ملابسي نجسة؟ الرجاء الرد في أسرع مدة ممكنة لأنني أعاني الآن من هذا الامر فأنا أقضي معظم يومي في الجامعة حيث دورات المياه غير طاهرة أبداً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك استعمال المناديل الطاهرة في الاستجمار، فإن الاستجمار يجوز بكل جامد طاهر قالع لعين النجاسة غير محترم.

قال ابن قدامة في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. انتهى بواسطة شرح الدليل.

وشرط الاجتزاء بهذه المناديل ألا يقل عدد المسحات عن ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فإن حصل الإنقاء بها كفت وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء، ويستحب أن تقطع الاستجمار على وتر لحديث: من استجمر فليوتر. وراجع الفتوى رقم: 116482.

وإن جمعت بين استعمال المناديل واستعمال الماء كان ذلك حسناً.

قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، ويجوز الاقتصار على الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة، فلو استنجي أولاً بالماء لم يستعمل الأحجار بعد لأنه لا فائدة فيه. انتهى.

وأما ما يصيب ثوبك من الماء بعد إزالة النجاسة بالمنديل ونحوه فهو طاهر لأنه انفصل بعد ما أزيلت النجاسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني