الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق على الإبراء... طلاق أم خلع

السؤال

زوجتي أرادت الطلاق وأنا رفضت لأنه لا يوجد مبرر لذلك. تركت المنزل عدة أشهر. هي وأهلها أصروا على الطلاق، وعندما رفضت قاموا بالادعاء بالباطل عند الشرطة بأشياء لم تحدث.نصحني عدد من الناس بالتخلص منها لأن من تفعل ذلك لا تصلح أن تكون زوجة، ولإنهاء المشاكل التى قد تستهلك الوقت والمال، ونصحوني بعمل طلاق مع الإبراء حتى لا تطاردك تطعن فى قيمة نفقة العدة والمتعة وكذلك المهر، ثم شراء منقولات به. فربما تدعي أن المنقولات ناقصة أو تالفة وبالتالى لا تنتهى المشاكل. لم يوجد أمامى إلا فعل ذلك درءا للمشاكل والدخول فى قضايا قد تطول وقد يدعى علي فيها بالباطل. عند ما حضر المأذون قال لها قولي أبرأتك يا زوجي من مؤخر صداقي ونفقة عدتي، ونفقة متعتي وجميع حقوقي الشرعية وأسألك الطلاق على ذلك. فرفضت أن تقول لأنها تريد المال فقلت لها وأنا لن أنهي حتى تقولي فقالت، فقال لى المأذون قل لها وأنت طالق مني على ذلك، فقلت.فقرأت بعد أن تسلمت إشهاد الطلاق أن المأذون كتب طلقة بائنة على الإبراء بعد الدخول والخلوة الشرعية فلا تحل له إلابمهر وعقد جديدين بإذنها ورضاها:
السؤال:
1- كثر الكلام عن هذا الموضوع بعده هل لو كنت تلفظت بأي ألفاظ طلاق صريحة أثناء الحديث تلحق بها أم لا أنا لم أركز فيما قلت باعتبار أنها بائنة؟حتى يكون السؤال أكثر وضوحا هل لو كنت قلت أي لفظ صريح مع أي أحد من الذين تكلموا معي في هذا الموضوع يكمل عدد الطلقات إلى ثلاث أم لا؟حسب ما فهمت أنها بائنة مني وبالتالى ليس لها عدة لا أستطيع مراجعتها إلا بالشروط السابقة.
2- تم الطلاق ثم ذهب المأذون لكتابة ما تم، وبعد عدة أيام تسلمنا إشهاد الطلاق فوجدت تاريخ إشهاد الطلاق قبله بيوم على الورقة أي أن الطلاق تم وعندما ذهب المأذون ليملأ الاستمارات كتب التاريخ بالتقويم الميلادي قبل الطلاق الفعلى بيوم. لا أعلم هل خطأ أو لماذا لكن لا يمكن تعديله الآن فى الورق. أنا فهمت أن ليس لها عدة مني لكن لها عدة من غيري، طلبت من المحامي إخبارها بأن إشهاد الطلاق تاريخه قبل الطلاق الفعلي بيوم رفض وقال لي هي فى أوائل الثلاثينات عدتها بالقروء لا بد أن تقر أنها رأت الدم ثلاث مرات. أنا لا أستطيع إخبارها. هل علي أي إثم؟ المحامى قال لي أي مأذون لا يستطيع أن يعقد عليها لأي شخص آخر في العدة. هل علي أي إثم فى عدم لفت نظرها لخطأ التاريخ؟
3- هل لا بد من الولي هذه المرة عند عقد النكاح لو أردت إرجاعها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق على الإبراء طلاق بائن.

قال الخرشي المالكي: الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع أو الإبراء أو الافتداء والطلاق إلا أنه بالدراهم. انتهى، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 66068.

وقد اختلف العلماء في الطلاق على المال هل يلحق بالطلاق أو الخلع فذهب الأكثر إلى إلحاقه بالطلاق، وذهب بعضهم إلى إلحاقه بالخلع.

جاء في الكافي في فقه ابن حنبل: لأن الطلاق بعوض نوع من الخلع. انتهى.

وقد اختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ بحيث لا يحسب من عدد الطلقات أو هو طلاق محسوب. فذهب الجمهور إلى أنه طلاق وذهب بعض العلماء إلى أنه فسخ. وقد بينا الخلاف في ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 11543.

وعليه؛ فإن الإحكام المترتبة على هذا الطلاق تختلف تبعا للاختلاف في تكييفه هل هو طلاق أو خلع.

وأما عن العدة فالراجح أنها في هذه الحالة تكون كعدة الطلاق وهي ثلاثة قروء لذوات الأقراء.

جاء في المغني: وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو غيره في قول أكثر أهل العلم. انتهى.

من هنا تعلم أيها السائل أن ظنك عدم وجوب العدة على مطلقتك ظن خاطئ وفي غير محله؛ بل الواجب عليها أن تعتد منك، وتحتسب بداية العدة من وقت حصول الطلاق منك ولا عبرة بما قيده المأذون.

وإن كنت قد أطلقت لفظ الطلاق الصريح الذي ينشئ الطلاق أثناء حديثك مع الناس قبل حصول هذا الطلاق فإنه يحسب من عدد الطلقات لأن الطلاق الصريح يقع ولو كان بقصد المزاح.

وما دام الطلاق قد وقع بائنا فلا يصح ارتجاع الزوجة، وإنما يجوز لك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين تكتمل فيه شروط النكاح من إيجاب وولي وشهود بشرط ألا تكون قد طلقتها ثلاث تطليقات؛ وإلا فإنها لا تحل لك إلا بعد أن تتزوج زوجا غيرك زواج رغبة لا تحليل ويطلقها أو يموت عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني