الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب إحسان الظن بالزوجة وحرمة اتهامها بلا بينة

السؤال

تشككت في وجود علاقة بين زوجة أحد أصدقائي وصديق لنا، وعندما واجهتها أقسمت بالله بعدم وجود تلك العلاقة ولكن صديقي يصر على أنها كاذبة ومتشكك في صحة قسمها إلا أنه بين نارين أن يبقيها لعدم وجود دليل فلا يظلمها، أو يطلقها فإذا صح قسمها كان ظالما لها ودمر أسرة بكاملها لمجرد شك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك إلى أنه لا يجوز اتهام المسلم بغير بينة ظاهرة، فالأصل في المسلم السلامة والواجب إحسان الظن به إذا لم يظهر منه ريبة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالأعراض فإن الشرع قد شدد في ذلك وحرم الخوض فيها، فالذي ننصح به زوج تلك المرأة ألا يطلقها ما دام لم يظهر منها على ريبة، وأن يحسن الظن بها ويعاشرها بالمعروف، واعلم أن الشرع قد احتاط في أمر التعامل بين النساء والرجال الأجانب، ووضع لذلك حدوداً وآداباً تسد أبواب الفتنة، وتحافظ على العفة وتصون الأعراض، فمن ذلك تحريم الخلوة، وتحريم الخضوع بالقول، ومنع الكلام بغير حاجة، والأمر بالحجاب وغض البصر.

فالواجب على الرجل أن يقوم بحق القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتنة، ويقيم حدود الله في بيته، ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني