الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رفض الزوج كتابة ما تشتريه العروس من أثاث في (القائمة)

السؤال

أنا من مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية ، تقدمت لخطبة إحدى الفتيات من مدينة دمنهور الريفية الطباع، قمت أنا بتجهيز شقة الزوجية المكونة من 4 غرف، قمت أنا بتجهيز 3 غرف نوم ، سفرة ، انتريه بإجمالي مبلغ 25000 جنيه، و قام أهل العروس بشراء غرفة الصالون بمبلغ 5000 و طلبوا كتابة قائمة منقولات فوافقت على أن تكون قاصرة على الأساس 3 غرف التي تم شراؤها بمعرفتي على أساس أنها المعجل من الصداق المهر مع كتابة المؤخر في قسيمة الزواج بجانب غرفة الصالون التي تم شراؤها بمعرفتهم، و رفضت كتابة أي شيء آخر من أطقم أواني و كاسات و مفروشات على أساس أنها تجهيز من العروسة لبيتها. فهل أكون بذلك خالفت شرع الله والدين؟ أرجو الرد و الافادة بأسرع وقت ممكن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يعرف بقائمة المنقولات في بعض البلدان يقصد به توثيق حقّ الزوجة في تلك المنقولات، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به.

وقد سئلت اللجنة الدائمة : ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟

فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق.

وعلى ذلك فرفضك لكتابة ما تشتريه العروس أو أهلها من الأثاث في القائمة ليس مخالفاً للشرع ، لكن لا مانع من موافقتك لهم على كتابة كل الأثاث اتباعاً للعرف الجاري ما دام لا يخالف الشرع ، ولا ينبغي أن تكون هذه الأمور عائقا عن إتمام الزواج.

و للفائدة راجع الفتوى رقم : 121637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني