الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غضب فطلق امرأته طلقة واحدة فماذا عليه

السؤال

أنا متزوج منذ 3 سنوات، ومع بداية زواجي توجد المشاكل لأن زوجتي متعجرفة وعنيدة وردودها سيئة، وأنا عصبي جداً ويوجد بيننا طفل عمره سنتان، وأمس قامت مشادة بيننا شديدة بسبب أنها تكره أمي، وكبرت المشادة وأنا تعصبت جداً لدرجة أني رميت عليها يمين الطلاق مرة واحدة، وأبوها وأمها وعمها أتوا إلينا وهدأونا، فأنا قلت لهم إني رميت عليها يمين الطلاق، فقال أطعم ستين مسكينا أو ردها، فأنا لا أفهم كيف أردها بدون مأذون لأن هي باتت في البيت أمس. فهل نحن نعيش في الحرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزوجة إذا كانت تتعالى على زوجها ولا تطيع أوامره فيما يجب طاعته فيه كان ذلك نشوزاً منها، وقد جاء الشرع ببيان بعض الخطوات الحكيمة لعلاج نشوز المرأة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1103.

ويمين الطلاق التي أوقعتها على زوجتك إذا كان قصدك منها أنك طلقتها طلاقاً ناجزاً بقولك أنت طالق مثلاً أو نحو ذلك مما هو صريح وغير معلق فقد وقع، وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية جاز لك ارتجاع زوجتك من غير عقد جديد، ويستحب أن تشهد على إرجاعها، وقولك إنها باتت البارحة في البيت، إن كنت تعني به أنها لم تخرج إلى بيت أهلها، فإن المعتدة الرجعية لا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية، ولا يجوز للزوج إخراجها لأنها في حكم الزوجة، قال الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}، وإن كنت تعني بذلك أنك قد وطئتها فإن وطء المطلقة الرجعية في عدتها يعتبر رجعة صحيحة في قول بعض أهل العلم، ولو لم ينو الرجعة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.

وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور ومنها:

الأمر الأول: ينبغي للزوجين أن يحرصا على تحري الحكمة في حل مشاكلهما، وعلى الزوج أن يجتنب الغضب والتلفظ بألفاظ الطلاق.

الأمر الثاني: أن على الزوجة أن تعرف لزوجها قدره، وينبغي لها أن تحرص على البر بأمه، فإن ذلك يكسبها مودة زوجها لها.

الأمر الثالث: أن قول هؤلاء الناس بأنك تطعم ستين مسكيناً يعتبر من القول على الله بغير علم، إن كانت صيغة الطلاق هي ما ذكرنا، وإن كان المقصود بيمين الطلاق هنا هو تعليق الطلاق على حصول شيء فانظر حكم ذلك في الفتوى رقم: 112023.. وهذا من الإثم العظيم فيجب على من أفتاك بذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 16518.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني