الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الزكاة في العروض إذا بيعت وأنفقت قيمتها قبل الحول

السؤال

كيف تحتسب الزكاة في هذه الحالة: شخص يشتري ملابس مستعملة منذ شهر كانون الثاني(1) 2008 حتى الآن على 10دفعات متفرقة كل شهرين أو ثلاثة شهور تقريبا، وفي كل دفعة يدفع جميع تكاليفها من ماله بدون تخصيص رأس مال معين لهذه التجارة، ثم يستلم ثمن مبيعات هذه الدفعة ويصرف المبلغ كاملا بنفس الشهر، وأحيانا يستلم ثمن مبيعات دفعتين مع بقاء بعض الملابس غير المباعة للدفعة القادمة ثم يشتري دفعة أخرى بنفس الطريقة ويصرف المبلغ ويبقى جزء من الملابس للمرة التالية، وهو الآن في الدفعة العاشرة استلم ثمن الدفعة السابقة ولم يصرفه حتى الآن.علما أنه ليس لديه مال يحول عليه الحول حتى يزكي ماله.وقد احتسب تكاليف كل دفعة من الملابس ويعرف إجمالي التكاليف كاملة وإجمالي نقود المبيعات، واحتسب الربح عند كل حالة لاستلام ثمن المبيعات بشكل تقريبي.وإجمالي الربح الكلي بشكل أدق. ويمكن أن يقدر ثمن الملابس المتبقية عند استلام الثمن القادم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة لا تجب في عروض التجارة إلا إذا بلغت نصابا عند حولان الحول الهجري عليها، أو حال الحول على رأس المال الذي اشتريت به وكان نصابا، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا كان الحول الهجري لم يحل على شيء من مال هذا الرجل وهو بالغ النصاب كما يظهر لنا من السؤال فإنه لا زكاة عليه لعدم توفر شرط وجوب الزكاة.

فإننا فهمنا أنه يبيع هذه الملابس قبل أن يحول الحول على رأس المال الذي اشتراها به ثم ينفق هذا المال.

أما إن كان الحول يحول على رأس المال الذي اشتراها به وهي عنده وكان هذا المال الذي اشتراها به نصابا، وكان قد نوى عند شرائها التجارة بها فإن الزكاة تلزمه، فيقوم هذه العروض يوم الحول فإن بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى نقود حال عليها الحول فإن عليه أن يخرج ربع عشر قيمتها.

وهكذا يفعل في حساب جميع السنوات التي تأخر في إخراج زكاتها، ولمعرفة كيفية حساب زكاة السنوات الفائتة تراجع الفتوى رقم: 121528، وعليه في هذه الحال أن يستغفر الله تعالى من تقصيره في أداء الزكاة في وقتها فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز في قول الجمهور وهو الصواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني