الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الزكاة من ربح التجارة فقط

السؤال

أنا أبيع وأشتري المحاصيل، وأقوم بزكاتها فوراً، مثلاً: أشتري القمح بمبلغ 5000ج وربحت 2000 ج، أخرج 2.5% من الربح هل يجوز ذلك، وماذا أفعل في السنوات الماضية إن كان هذا خطأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم بارك الله فيك أن المال لا تجب زكاته إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول الهجري، ومن ثم فلا يجب عليك زكاة شيء من مالك لا أصل المال ولا الربح إلا إذا كان نصاباً وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، ولم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، وعلى ما ذكرناه لك فإن كنت لم تمتلك من المال ما بلغ نصاباً أو امتلكته ولم يحل عليه الحول الهجري وهو في ملكك فلا زكاة عليه أصلاً.

وما أنفقته من المال على سبيل الزكاة فإنه صدقة يلحقك ثوابها ويكون لك أجرها إن شاء الله، وأما إن وجد شرط وجوب الزكاة في حقك، فعليك أن تحسب المال الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول وهو في ملكك، سواء في ذلك رأس المال والربح فجميع ذلك تجب زكاته ثم تنظر كم كان مالك عند حولان كل حول فتخرج زكاته وهي ربع عشر جميع المال، وانظر الفتوى رقم: 121528.

لمعرفة كيفية حساب زكاة السنين الماضية، فإذا عرفت مجموع ما يلزمك إخراجه من المال فإنك تخصم منه ما أخرجته على وجه الزكاة لأنك أخرجته بنية الزكاة فأجزأك إخراجه، ولا يضر كونه قبل حولان الحول عليه، فإن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز عند الجمهور، ثم بادر بإخراج ما استقر في ذمتك من الزكاة لأنه حق الفقراء والمساكين فلا يجوز تأخيره، واستغفر الله تعالى من تقصيرك في تعلم ما يلزمك تعلمه مما أدى بك إلى تأخير الزكاة عن مستحقيها هذه المدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني