الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في التعامل مع الفرع الإسلامي لبنك ربوي

السؤال

سؤالى من عدة أقسام: 1-عندي أموال في مصرف يتعامل بالربا ويوجد به قسم إسلامي تم فتحه جديداً؟2- يوجد بالمصرف سيارات للمرابحة حسب الطريقة الإسلامية، مع العلم بأن أصل المال في الأول مختلط "رأس مال المصرف في السابق يتعامل بالفوائد الربا
-3عندي مال في المصرف يمكن أن يكون حصل فيه النصاب " كم يكون " وكم الزكاة والطريق كيف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

. فلا يجوز إيداع المال بالمصارف الربوية ما لم تتعين وسيلة لحفظ المال عند عدم وجود المؤسسات الإسلامية لذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 40098.

وإذا كان قسم ذلك المصرف الذي يرفع شعار الأسلمة يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية فلا حرج في التعامل معه وإيداع المال لديه في حساب جار أو حساب استثماري، والانتفاع بما يعطيه من أرباح نتيجة استثمار المال والمضاربة فيه. كما بينا في الفتوى رقم: 125658.

وأما كونه فرعا لمصرف ربوي فلا يؤثر ذلك عليه، لأنه قد تم تخصيص رأس ماله من رأس مال المصرف الربوي، كما أن النقود لا تتعين، وإنما المعتبر هو مدى التزامه بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية. كما بينا في الفتوي رقم: 133057.

وبناء عليه؛ فإن كان مالك مودعا بالمصرف الربوي الأصل فيلزمك سحبه وإيداعه بالفرع الإسلامي أو غيره من المصارف الإسلامية إن وجدت . كما بينا في الفتويين: 129886،123147.

وإن كانت هنالك فوائد نتيجة إيداع المال بالمصرف الربوي فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين .

وأما الزكاة فإنما تجب في أصل ذلك المال إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول فتخرج منه، ومقدار الزكاة هو 2.5%، فلو كان المال مائة ألف مثلا فربع عشرها هو 2500 أي أنك تخرج من كل ألف 25وهكذا.

وأما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها لأنها مال محرم ولكن يجب التخلص منها في وجوه البر ومصالح المسلمين.

ولمعرفة كيفية حساب النصاب من النقود الورقية انظر الفتوى رقم: 77553.

وأما لو كان المال بالفرع الإسلامي للمصرف ونشأ عن إيداع المال لديه أرباح فإن الجميع تجب فيه الزكاة ويخرج ربع العشر كما بينا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني