الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق لعدم التكافؤ في النسب غير مبرر

السؤال

أريد فتوى في أمر زواجي من امرأة من نفس المنطقة التي ترعرت فيها، أعرف أهلها وتعرف أهلي، قبل زواجي منها بسنوات والدتها أخبرت والدتي أنهم من قبيلة الأشراف، بعد سنة من الزواج اتضح أنهم من قبيلة أخرى. وهذه القبيلة بالتحديد ما كنت لأتزوج منها لشيء في نفسي. مع العلم أني قد بنيت بها ولم تنجب مني بفضل الله تعالى.
سؤالي: هل بذلك يحق لي أن أطلقها وقلبي مطمئن. أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ننصحك بطلاق هذه المرأة لمجرد هذا السبب المذكور، فإن أمور الأنساب والأحساب وغيرها لا عبرة بها عند الله سبحانه وإنما يتفاوت الناس عند ربهم بالإيمان والعمل الصالح كما قال سبحانه: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. {الحجرات:13}.

ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة.

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.

وروى الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن.

واعلم أن الشرع قد ندب إلى إمساك المرأة حتى مع بغضها خصوصا إذا كانت أحوالها مستقيمة كما ذكرت من حال زوجتك فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً. {النساء:19}.

قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.

وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما , والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.

وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ‏الله عليه، وسلم قال : لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.

لكن إن لم تطب نفسك بعد ذلك بالبقاء معها فلا حرج عليك في طلاقها بشرط أن توفيها جميع حقوقها

وتراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني