الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ مال لقاء الكفالة

السؤال

لدي عامل على كفالتي ولا يعمل لدي وإنما يعمل لدى أشخاص آخرين. فهل هذا جائز حيث سبق أن قلت له إما أن تعمل لدي أو تبحث عن كفيل، أو تسافر لبلدك فقال: اتركني عل كفالتك وسوف أعطيك مبلغا ماليا كل عام. فهل هذا المبلغ جائز ؟
وما العمل في مثل هذه الحالة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكفالة بالمعنى المسؤول عنه هو بذل الجاه أو الشفاعة لاستبقاء المكفول في البلد الذي يريد المقام فيه. ولا حرج في أن يبذل الشخص هذا النفع لشخص آخر، ويكون المكفول يعمل عند غير الكافل. وإنما الحرج في أن يأخذ الكافل من المكفول عوضا عن كفالته له. فإن الكفالة من عقود الإرفاق وليست محلا للمعاوضات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. رواه أبو داود وأحمد. وحسنه الألباني.

والذي ينبغي للكافل هو أن يحتسب الأجر العظيم على هذا العمل، فإنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله، كما قال تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. {النساء:85}.

قال ابن كثير: أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. انتهى.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد المدينة- شهراً. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وحسنه الألباني.

وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليهما.

فإن لم يرد بذل جاهه إلا مقابل تعويض فليترك بذل جاهه، فإنه لا يجوز من العوض في ذلك إلا قدر ما يتكلفه ذو الجاه من المصاريف، أو قدر أجرة مثله فيما تكلفه من جهود. وراجع في ثمن الجاه فتوانا رقم: 55328.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني