الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكاح الكافرة بين الجواز وعدمه

السؤال

لقد شاءت الأقدار أن تعرفت على فتاة أحسبها على غير دين الإسلام. لقد حاولت هذه الفتاة التقرب مني و أبدت شيئا من الاهتمام نحوي، إلا أني حاولت تمالك نفسي. لقد كانت تحاول معي بحياء، لقد سألتني هل أنا متزوج أم لا؟ فلما أجبتها بلا، فرحت فرحا شديدا والحقيقة أنها كان تحاول معي باحترام . ولكني فضلت نسيانها وذلك لأنها ليست مسلمة على ما أحسب. ولكني اليوم أعاني وأجد نفسي أحبها ولا أستطيع العيش من دونها. وما زاد أرقي أني أحس نفسي خائنا حيث أن المسلم يحب لله ويكره لله. أفيدوني جزاكم الله. لقد حاولت الابتعاد عنها منذ 5 أشهر إلا أني أجد نفسي متعلقا بها. فما العمل؟هل يجوز لي الدعاء لها بالإسلام؟ كيف يمكن لي إعلامها بما أشعر ورغبتي بالزواج منها ودعوتها للإسلام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك إلى أن التعارف بين النساء و الرجال الأجانب باب فتنة وذريعة فساد، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 1769.

وأما عن رغبتك بالزواج من تلك الفتاة، فاعلم أنها إذا كانت كافرة غير كتابية -يهودية أو نصرانية- فلا يجوز لك نكاحها ما دامت كذلك، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. {البقرة: 221}.

وأمّا إذا كانت كتابية -أي يهودية أو نصرانية- فيجوز لك الزواج منها لكن بشرط أن تكون عفيفة، ويكون الزواج عن طريق وليها، وانظر شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم: 80265.

لكن لا شكّ أنّ الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين، لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لاسيمّا في هذه الأزمان، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5315.

وأما عن الدعاء لها ودعوتها للإسلام فهو عمل صالح تؤجر عليه، فينبغي الاجتهاد في دعوتها وتعريفها بالإسلام عن طريق بعض المسلمات الصالحات، لا عن طريقك المباشر لما يكتنف هذا الأمر من مخاطر وفتنة.

وننبّهك إلى أنّ الحب في الله والبغض في الله يقتضي محبة من كان طائعا لله من أجل طاعته لله، وبغض من كان عاصيا لله من أجل معصيته، أما محبة شخص كافر أو عاص محبة جبلية كحب الوالد لولده والزوج لزوجته فلا يقدح في الإيمان ما دام الإنسان يكره ما عليه هذا الشخص من المعصية والكفر، وانظر الفتوى رقم: 99348.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني