الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الجاني نفقات علاج المجني عليه وأجرة الطبيب

السؤال

وقعت لصديقي حادثة خسر فيها إحدى عينيه، وقد دفع والده مبلغا طائلا في محاولة منه لعلاج العين وللحفاظ على العين الأخرى، وقد حكمت لجنة التحكيم الشرعي بنصف الدية ولم تأخذ بعين الاعتبار ما تم دفعه من نفقات.هل صحيح أن هذه النفقات لا تدفع للمتضرر حيث لا يوجد نص شرعي يوجب دفعها؟أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب في الجناية خطأ على العين الواحدة هو نصف الدية.

جاء في المغني: مسألة: قال: ( وفي العينين الدية ) أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية, وفي العين الواحدة نصفها; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { وفي العينين الدية }. ولأنه ليس في الجسد منهما إلا شيئان, ففيهما الدية, وفي إحداهما نصفها, كسائر الأعضاء التي كذلك.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي العين الواحدة خمسون من الإبل. رواه مالك, في موطئه .

وأما نفقات العلاج وأجرة الطبيب ونحو ذلك... فإنها ليست على الجاني في الجنايات التي فيها شيء مقرر من الشارع.

جاء في الخرشي على مختصر خليل بعد ذكره للخلاف في أجرة الطبيب وثمن العلاج في الجنايات التي ليس فيها شيء مقرر من الشارع قال:... وأما الموضحة ونحوها مما فيه شيء مقرر فإنما على الجاني ما هو مقرر فقط. اهـ.

وفي الدسوقي بعد ذكر الخلاف قال:... أشار بذلك إلى أن محل الخلاف في جرح خطأ ليس فيه مال مقرر, أو عمد لا قصاص فيه, إما لإتلافه, أو لعدم المساواة, أو لعدم المثل وليس فيه مال مقرر أيضا أما لو كان فيه مال مقرر فإن الجاني لا يلزمه غيره اتفاقا... اهـ.

فعلم مما ذكر أن ما حكمت به اللجنة المذكورة هو الصحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني