الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط شراء المنزل أو السيارة عن طريق البنك

السؤال

إذا ذهب شخص إلى البنك وقام بإبداء رغبته في اقتناء منزل أو سيارة، وقام البنك بشرائها له. فهل هذا حلال أم من التحايل على الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك يشتري السلعة التي يرغب الزبون في شرائها، فتدخل في ملك البنك وضمانه أولا، ثم يبيعها للآمر بالشراء، ولو بأكثر من ثمنها فلا حرج في ذلك، وهو ما يسمى بعقد المرابحة للآمر بالشراء، ويعتبر بديلا شرعيا عن الربا، وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.

وقد بينا ضوابط عقد المرابحة والبيع بالتقسيط ما يجوز منه وما لايجوز في الفتوى رقم: 38811.

وأما إن كان ما يفعله البنك هو كونه يسدد الثمن عن المشتري إلى بائع السلعة، ثم يستوفيه منه بفائدة فهذا ربا صريح وإن سمي بيعا أو غيره، وكثير من البنوك يفعله تحايلا على الربا، لكنه لا يغير من حقيقة الحكم شيئا، إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها.

وبالتالي فالفرق بين الأمرين هو شراء البنك للسلعة أولا ودخولها في ملكه وضمانه ثم بيعها على الآمر بالشراء في عقد مستقل ولا يؤثر الوعد منه بشرائها ونحوه.

وفي الصورة المحرمة لا يشتري البنك السلعة، وإنما يسدد ثمنها فقط عن المشتري، فيكون مقرضا بفائدة ربوية محرمة. وانظر الفتويين رقم: 65317، 40622.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني