الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المفتى به عندنا في الطلاق المعلق

السؤال

سؤالي عن الطلاق المعلق: امرأة مغربية متزوجة من زوج سعودي بعقد زواج مغربي، وهي تعيش في المغرب في يوم تلفظ زوجها بطلاق معلق على فعل شيء. الذي نسمعه هو أن الطلاق المعلق يحصل إن قصد منه الطلاق أما إن قصد به المنع فلا يحصل. وهذا هو المفتى به كثيرا. المشكلة هو أن المحكمة الشرعية في المغرب تقول إنه لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه سواء قصد الطلاق أم لا أي أنها أخذت برأي ابن حزم فبأي رأي نأخذ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وقع الخلاف فعلا بين العلماء في مسألة الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال بيناها بالفتوى رقم: 19162. وذكرنا فيها أن المفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.

والعامي مذهبه مذهب من يفتيه، فإذا استفتى أحدا فعليه أن يأخذ بفتواه ولا يكثر التنقل بين المفتين، ولا سيما إن كان قصده من ذلك تتبع الرخص، لأن تتبع الرخص أمر مذموم كما أوضحنا بالفتوى رقم: 134759.

ورفع الأمر إلى القاضي الشرعي في مثل هذه المسائل أولى لما قد يغلب فيها من التنازع والخصام، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني