الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتابة اسم شخص آخر غير السائق عند وقوع حادث لعدم حمله رخصة وحلفه يمينا على ما حدث

السؤال

أنا شخص أملك سيارة، وكنت أقودها بدون رخصة سواقة، وحصل لي حادث، إذ كنت متوقفا للدوران فاصدم بي أحدهم من الخلف، ولأنني لا أملك رخصة جاء أخي الذي يملك رخصة مكاني وكتب اسمه بدلي، وأثبت تقرير المرور أنني لم أكن مخطئا، وكل الخطأ على من ضربني من الخلف على الرغم من أن أمي وإخواني كانوا معي في السيارة أثناء الحادث وكان ليلا، ولأن من ضربنا بسيارته قد فقد الوعي ونقل إلى المستشفى طلب القاضي من أخي اليمين على الحادث وما جرى، فحلف بما جرى بالفعل، ولكنه ليس السائق بل أنا.
وإجمالا يا شيخنا لم يتضرر أي أحد الجميع خرج سالما وتكفل التأمين بدفع مستحقات الضرر. السؤال يا شيخنا هو: هل يتوجب علي كفارة ؟ وهل أخي عليه كفارة إذ إنني من طلبت منه ذلك؟ وهو وأنا متزوجان ولدينا أبناء وهو حلف على القرآن؟ وهل سأتحمل أنا الخطيئة ؟ شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقيام أخيك مقامك وكتابة اسمه مكان اسمك في الأوراق الرسمية، فيه كذب وتزوير، يوجب التوبة عليكما جميعا.

وأما بالنسبة لمسألة اليمين فإذا كان أخوك قد حلف على أنه هو الذي كان يقود السيارة فهذه يمين كاذبة، وهي اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان الحلف قد جرى على المصحف. وعلى كل فاليمين غموس أعظم من أن تكفرها كفارة يمين، وإنما يجب فيها التوبة النصوح، فإن جمع بين التوبة وكفارة اليمين فهو أفضل، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 113739، 9714، 8997، 50626.

وأما إن كان حلف على أن ما حصل في الحادث هو كذا وكذا، دون أن يتعرض لتسمية من كان يقود السيارة، فنرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك، ما دام تفصيل ما ذكره مطابقا للواقع.

وأما مسألة القيادة دون الحصول على رخصة فراجع فيها الفتوى رقم: 19241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني