الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا تراضى الورثة على غير القسمة الشرعية

السؤال

هل يجوز تقسيم الميراث دون القسمة الشرعية؟ أي بالتساوي ـ علما بأن الأسرة متفقة على ذلك، والتي تتكون من أم، وولدين متزوجين، وبنت متزوجة، وقيمة الإرث عبارة عن أموال موجودة في حساب بنكي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الورثة في أن يقسموا التركة على ما يتراضون عليه، بشرط أن يكونوا بالغين رشداء. وقد سبق لنا أن بينا جواز قسمة التركة بأحد أنواع ثلاث ذكرناها في الفتوى رقم: 66593ولكن يجب على المسلم أن يعتقد أن قسمة الله تعالى أعدل وأفضل، ويحرم عليه أن يعدل عنها كرها لها أو عن اعتقاد أن فيها جورا أو غير مناسبة أو نحو ذلك. قال الله تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. { التين : 8 }. وقال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. { المائدة: 50 }.

قال ابن كثير: أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. هـ.

كما ننبه ـ أيضا ـ على أن ما يسمى بالفوائد الربوية التي تضعها البنوك في حساب عميلها لا تدخل في الميراث. وانظري التفصيل في الفتويين رقم: 106658ورقم: 74425

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني